١
سأنبئ من عن دينه جاء يسألوقاتل نفس آمنت كيف يفعل
٢
فلا عفو إلا عن مقر مصرحٍوعن تائبٍ من ذنبه يتنصل
٣
فعتقٌ وإلا الصوم إن هو لم يجدوليس لإطعامِ المساكين مدخلُ
٤
ويلزمه عبدٌ سلمٌ مصدقٌبتوحيد مولاه الكريم مهللُ
٥
وبالاً لمن يعفى له أو لمخطئعواقله عند الغرامة تعقلُ
٦
على بالغيهم لا على العبد والنساولا الطفل شيءٌ عند ذاك يحمل
٧
من الورق البيضاء عن كل واحدٍبأربقعةٍ يخبلهم حين يخبل
٨
ولا عقل في عمدٍ وعبدٍ عليموصلحٍ ولا إقراره حين يقتل
٩
ولا وطء مجنونٍ لفرجٍ تعمداووطء صبي ليس في ذاك يعقل
١٠
وذلك في ماليهما العقر كلهبما اقتسرا في الوطءِ عمدا فيجعل
١١
ولا عقل في نصف العشير ودونهمن الديةِ العظماءِ من جاء يسأل
١٢
وعمدٌ فحكم العمد قتلٌ وشبههبه ديةٌ من ماله حين يقتل
١٣
ثلاثون حقاً فرضها وعدادهابنات لبونٍ في الفريضة جفل
١٤
وتكميلها في اربعين حواملاًجذاعاً إلى بزلٍ تمور وذملُ
١٥
وتقسم هذي الأربعون بخمسةٍثمانٌ من الثنيان والمثل بزل
١٦
ثمان ثمان من رباعٍ وسادسٍومن جذع حتى تتم وتكملُ
١٧
وخمسة أجزاء فريضة مخطئمن الإبل في أسناها لا تحولُ
١٨
فعشرون جذعاناً وعشرون حقةًوعشرون بنتاً من مخاض تحمل
١٩
وعشرون من ابن اللبون ومثلهابنات لبونِ في الفريضة تدخلُ
٢٠
وعن مائة منها وعشرين درهماًسنادٌ عتادٌ للتنائف عنسلُ
٢١
وإلا فألفا نعجةٍ أو عشيرهاجآذر عين أو جواميس كحلُ
٢٢
ومبدأ جروح الرأس دامٍ وباضعٍوبعدهما فالملحم المتآكل
٢٣
ومن بعده السمحاق عن كان قشرهعلى العظم ثم الموضح المتهلل
٢٤
وإن ينصدع أو ينكسر فهو هاشمٌومن بعده المأموم في الأرش أثقلُ
٢٥
فإن كان في طول وعرضٍ قياسهكراجبة الإبهام إذ هي أطولُ
٢٦
وفي النقط عشرٌ واثنتان لطولهاوفي مثله بالعرض في الضرب تدخل
٢٧
فتلك اثنتان ثم سبعون نقطةًوسبعون أيضاً واثنتان تكملُ
٢٨
فخمسة أجزاءٍ زها كل نقطةٍدراهم من قدرِ البعير تنزلُ
٢٩
وثم لها في مقدم الراس دامياًبعيرٌ ونصفٌ في القفا وهو أسهلُ
٣٠
وجرحُ القفا كالجرح في الجسم كلهسوى داءِ ظهرٍ أو محالٍ يوصلُ
٣١
من الصدر والجردانِ والضفن إنهيخرج مقد الراس في الحكمِ يعدلُ
٣٢
كذاك فقار العنق والفم مثلهوجرح لسانٍ عندَ من يتاملُ
٣٣
وفي الهشم عشرٌ كاملٌ ولموضحٍمن العضو نصفُ العشر إذ هو أولُ
٣٤
وفي كل جرحٍ نافذ أو منقلٍلجارحةٍ ثلثٌ إذا يتنقل
٣٥
على أن جرح الوجه في الأرض ضعف ماتقدم في اليافوخ لا يتنزل
٣٦
فدامية العرنين والوجه فرضهابعيران ما دون البعيرين مزجلُ
٣٧
وأربعةٌ في باضعٍ والتي تلاحم فيه ستةٌ وهو أبجلُ
٣٨
وإن يك سمحاقٌ فذلك أرشهثمانيةٌ شم العرائك ذبلُ
٣٩
وفيه إذا ما أبصر العظم موضحاًثلاثٌ وسبعٌ فرضه لا يحولُ
٤٠
وهاشمةُ عشرون فيها فإن تكنمنقلة فهي الثلاثون تكمل
٤١
وحد الققا الأذنان من فوق قرنهيبعض في تحديدها ويفصل
٤٢
ومن منتهى تقبيض أعلى جبينهمن الرأس وجهاً أو من الوجه يجعلُ
٤٣
وكالوجه جرح اللحى في الحكم إن تكنمن الوجهِ من أقصى نواحيه تحصلُ
٤٤
وللعضو إن أودى وفي الجسم مثلهمن الدية العُظمى فنصفٌ مكملُ
٤٥
وإن ذهب العضوان منه تكاملتله ديةٌ موفورةٌ ليس تجهلُ
٤٦
كعينيه أو أذنيه فافهم وإن يكنأصاب له عيناً حمامٌ معجلُ
٤٧
أو احدى يديه غازياً أو بعلة بلاديةٍ يعطى بها حين تبطل
٤٨
فباقية العينين واليد حكمهاإذا عطبت بالنفس في الحكم تعدل
٤٩
ويعطيه من يقتص منه بعينهلها أرش عينٍ غيرها حين تمقلُ
٥٠
فإن فقئت واقتص أعطى ستةًألوفا ولو صاحوا وناجوا وولولوا
٥١
وما لم يكن فيه سواه فإنهله الدية العظمى ثلاثاً يؤجل
٥٢
سنين يؤديها إذا جد أنفهأو الراس إن الرأس أصمع أقتل
٥٣
أو اللقلق السلاف والعرد والقراوإن لم يبن منه الكلام فتعقل
٥٤
فإن بان بعضٌ واختفى البعض صححتعداد الحروف علم ما يتقول
٥٥
وليس لكسر من قصاص ولطمةٍولا قطع عظم بل على الأرش يحمل
٥٦
ويأخذ ارض الكسر بعد قصاصهويقتص منه حيثما كان مفصل
٥٧
وفي لطمة الخدين إن هي أثرتبعيرٌ وإلا النصف من ذاك يجعل
٥٨
وإن عميت عيناه أو صم لم يكنللطمته أرشٌ مع العين يوصل
٥٩
وكان لعينه القصاص وأذنهلها أرشها واللطم في الحكم ببطل
٦٠
وإن كان جرحٌ كان للعين أرشهاوتقتص منه الجرح إذ هو أول
٦١
وأرش جراح الأذن كالجرح في القفاتأوله في حكمه المتأول
٦٢
فأوله دامٍ هناك وباضعٌوملتحمٌ والنافذ المتاصل
٦٣
وبعضٌ رأى في شترها ما لنافذونافذتاها بالصغيرة تجعل
٦٤
وبعضٌ رأى في نافذ الأذن ثالثما لها ديةٌ من خولها حين تخزل
٦٥
وقاس أناسٌ نقص ذلك قيمةًمن العبد في أثمانه إذ ينزل
٦٦
وللجفن ربع ثم للشفر نصفهمن الدية العظمى كذلك تفعل
٦٧
وفي الأنف إن يكسر بعيرٌ إذا جرىدما منخريه ليس عن ذاك محولُ
٦٨
وفي منخرٍ نصفُ البعير ونتنهله الدية العظمى إذا النتن أعضل
٦٩
وما رنه في جذعه الأرش كلهوفي خزمه ثلثٌ من الأرش مكمل
٧٠
وفي ورقاتٍ الأنف إن نفذت معاًفثلث وإلا ثلث ثلثٍ يقللُ
٧١
وإن نفذت من فوق ذلك طعنةٌفنافذتان في الحكومة تجعلُ
٧٢
كذلك في الحلقوم والعرد حكمهاإذا نفذت من جانبيه ومن عل
٧٣
وخزم الشفاه كالنوافذ أرشهمن الدية العظمى بثلث يقلل
٧٤
وسن بسن في القصاص كمثلهاوفي الأرش خمس أثبتت لا تزيل
٧٥
من الإبل ما كانت وإن قلعت معاًفليس لها فوق الهنيدة موئل
٧٦
فإن زادت الأضراص فالأرض حكمهاإذا هي كانت بالضروس تمثل
٧٧
وسيمة عدلين إذا ارتكبت ومالها من قصاصٍ حين تنبو وتعصل
٧٨
وسن الصبي ثلث سن وبعضهميقول بغير أرشها حين يغلل
٧٩
وإن قلت الأسنان كان عدادهاثلاثين سنا غير سنين يعزل
٨٠
وإن كثرت كانت ثلاثين ناجذاًوسنان من بعد الثلاثين بوصل
٨١
وليس لمقتص إذا اقتص فضل مايزيد على أسنان هذا ويفضل
٨٢
ويقتص بالأجزاء من شعر اللحىإذا نتفت حسب الحساب وتنشل
٨٣
فربعٌ بربعٍ في الحساب كمثلهإذا قصه عند الحساب المعدل
٨٤
وليس لملهوف اللحى من زيادةٍعلى النض حين النتف أو حين ينقل
٨٥
كذلك حكم الشعر في الرأس واللحىوفي شارب أو حاجبٍ لا ترجل
٨٦
وأربعةٌ في الجبر من بعد كسرهاعلى الشين إبلا في التراقي تبدلُ
٨٧
كذاك كسر الجنب واليد أرشهإذا جبرت والرجل إن كان أنزل
٨٨
هم العضد والكتفان أيضا وكلماتفكك من كل اعظام وينشل
٨٩
فمن كسره الخمسان والنصف أرشهإذا كفه غاوٍ جهولٌ مضلل
٩٠
وخمسٌ لخلع العظم من أرش كسرهوقل أناسٌ سومُ عدلٍ فأشكلُ
٩١
وفي صوغه من كسره ضعف مالهمن الفك إلا نصف خمس يفضلُ
٩٢
وكل يدٍ شلاء أصيبت فإنمالها الثلث مما للصحيحة تجعلُ
٩٣
وإن قطعت من كفها فلما بقىمن اليد ثلث الأرشِ لليد يحملُ
٩٤
ومنكبها في ذلك الحد عندهمفيعطى بحسب الثلث والثلث أجزلُ
٩٥
كذلك حكم العين والرجل هكذاقضى جابرٌ في حكمه والمفضل
٩٦
فإن فقئت فالربع من كل سائمٍله عينه من قدره حين تمقل
٩٧
وإن ذهبت عيناه من حين ضربهأميت قصاصاً أو يزولُ السبهلل
٩٨
وإن هي لم تؤثر بجسمٍ فخمسةٌوإن أثرت فالضعف بيضاً تصلصل
٩٩
وإن كان ضرباً غير لطمٍ فوجههعلى الجسم بالتضعيف فيه يعلل
١٠٠
كذلك أرض الكسع والقفد كلهمع الوحي والواحي جهولٌ عميثل
١٠١
وغميته فيها بعيرٌ وبعضهمرآها بثلث الأرشِ بالنفسِ تعدلُ
١٠٢
إذا ذهبته الخمس من صلواتهعلى قول بعضٍ من أولي العلم تجعلُ
١٠٣
ويقتص جفن العين قطعاً بجفنهوبالعين إن شاء حين تعمى وتخذلُ
١٠٤
وعرفان نقص العين عن عين غيرهمن الأرض ذرعاً أي ذلك أطولُ
١٠٥
وإن شئت سود بيضةً ثم ادنهاإليه وأبصرها الذي يتخيلُ
١٠٦
وفح من العين الصحيحة جفنهالتعرف نقصان المريضة أولُ
١٠٧
ويقسم بالله المهيمن جاهداًعلى علم تخطيط السواد ويعدلُ
١٠٨
ويدنى إلى عينيه يقتص منهماإذا أحميت يومَ القصاص السجنجل
١٠٩
وفي أرشه إن صم كلم معلناًوكلم مولاهُ الذي يتوكل
١١٠
فأعطيته من ذاك نقصان سمعهعلى ذرعه في الأرض إذ يتنهل
١١١
وقيمتها مكسورةً وصحيحةًله الرحل طرقاً كان أو كان يهصل
١١٢
ويعطى يداً أرشاً وأخرى يقيدهابقطع يدي اثنين لا يتأجل
١١٣
وإن جذ يمنى واحدٍ من قبيحهاومن آخر من كوعها لك مفصلُ
١١٤
أقدتهما يمناك كفا ومرفقاًوكان لفضل الكف أرشٌ مفصلُ
١١٥
وإصبعه عشرٌ من الإبلِ أرشهاوما لسوى الإبهام فضلٌ يفضلُ
١١٦
إذا فصلت من مفصل بعد مفصلٍفثلثُ يدٍ في أرشها حين يفصلُ
١١٧
ويعطى لأثلاث الرواجب كلهامن العشر ثلث العشر فرضاً يعجل
١١٨
وإن كان جرح فهو في الثلث ثلثهابراجعةٍ من إصبعٍ لا ترحلُ
١١٩
ويحسب في خمس الأصابع فرضهمن اليد في كل الجراح ويعدل
١٢٠
وبعضٌ رآه جرح إصبع في القضاله خمس جرح اليد حين ينزلُ
١٢١
كذلك في كسر الرواجب قولهمله خمس كسر اليد والقول يجملُ
١٢٢
وفي نقص رمى اليد يعرف أرشهامن الأرض ذرعاً حين يرمى المهيلُ
١٢٣
وللظفر إن لم يبقل الأرشُ كلهبعيرٌ وغلا نصفه حين يبقل
١٢٤
وفيه بعيرٌ حين يسود كلهومثل بمثلٍ في القصاص يمثل
١٢٥
وقال أناسٌ ليس في الظفر عندناقصاصٌ وفيه أرشه حين يبطل
١٢٦
وإن هي زادت إصبعٌ فاستوتات بمايلها ففها أرش إصبعٍ مكمل
١٢٧
على حسب تعداد الأصابع فاعطهاوإن نقصت فالسوم في ذاك أعدل
١٢٨
ولو أن ألفاً يفتكون بواحدٍأبيدوا به قتلا جميعاً وقتلوا
١٢٩
وتقطع أيديهم بقطع يمينهويعطيهم بالفضل أرشاً يفضل
١٣٠
وفي قطع ثدي الخود عشر قلائصوللرجل خمسٌ ما شجا الصب منزلُ
١٣١
وللنصف مما للرجال فالنساوكالثلث منهم أرش من يتضلل
١٣٢
مجوسي وصاب أو يهودٌ وغيرهمنصارى وذي عهدٍ على السلمِ يُقتلُ
١٣٣
وقيل ثمانٍ من مئين دراهماًرأى بعضهم أرش المجوسي يجعلُ
١٣٤
وكالنصف مما للذكور إناثهموقتلهم ظلماً لهم لا يحلل
١٣٥
وإن لطم الذمى يوماً مصلياًفإن عليه القطع والارش يحمل
١٣٦
ويأخذ ثلثي أرشه بعد قتلهبقتل ذوي الإسلام ليس يمهل
١٣٧
ويعطى الذي يقتص بالخود فضل ماعليها لأصحاب القتيل ويقتل
١٣٨
وما بين زوجين قصاص وإنمايقوم أرشاً ما على الأرض أفكل
١٣٩
إذا كان دون النفس في الحكم هكذاهو الزوج قوامٌ عليها مفضل
١٤٠
وما في الفروج من قصاص علمتهإذا اجتث عوداً أو اجتث مهبل
١٤١
وليس يقاد الحر بالعبد في القضاولا مثبت يقتاده من يعطل
١٤٢
ولا بالغٌ يقتاد بالطفل والذيصحيح بمجنونٍ بل الأرش يجعل
١٤٣
وليس على المولى جهالة عبدهولكنها في عنقه حين يجهل
١٤٤
ويضمنه في قدره بعد قتلهلمولاه ما هبت جنوب وشمألُ
١٤٥
ويخدمه حتى يموت بعبدهوليس على حرٍّ لعبدٍ تفضلُ
١٤٦
ولو كان ضعف الحر في القدر قيمةًإذا اقتص في أحكامهم لا يبجل
١٤٧
ويقتل بالحر العبيد بقدر ماله ديةٌ من قدرهم حين يقتل
١٤٨
وفي غاصبٍ أرداه عبدٌ تعمداًفأودى وفيه غرب سهم ومنصل
١٤٩
فإن لهم أن يدفعوا قدر عبدهلمولاه ثم ليقتلوه ويثكل
١٥٠
وإن كان خطأ أهدر الدم أو يدٌرماها فأضماها سنانٌ ومغولُ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.