١
على الصلوات الخمس حافظ فإنهالاكد مفروض على كل مهتدي
٢
فلا رخصة في تركها المكلّفوأول ما عنها يحاسب في غد
٣
بإهمالها يستوجب المرء قرنهبفرعون مع هامان في شر مذود
٤
وما زال يوصي بالصلاة نبينالدى الموت حتى كل عن نطق مذود
٥
بها مر بني سبع وذي العشر فاضرينوعنه كذا أوجب عليهم وشدد
٦
وأوجب على وليهم أمرهم بهاوصحح صلاة الواع منهم تسدد
٧
وتفويتها أو بعضها من مكلفحرام سوى للجمع أو شرط فقد
٨
ومن جحد الإيجاب كفره إن يشأبدار الهدى ما بين أهل التعبد
٩
كذا كل مجموع على حكمه متىيكن ظاهرا دون الخفيّ المبعّد
١٠
فمن جحد الأركان أو حرمة الزناوخمر وحل الماء والخبز يجحد
١١
وأشباهها من ظاهر الحكم مجمععليه لجهل عرّفنه وأرشد
١٢
فمن لم يتب أو ليس يجهل مثلهلمجحوده يكفر وبالسيف فاقدد
١٣
وتارك إحدى الخمس وهنا وصومهوحجا زكاة ناويا ترك سرمد
١٤
ومرجيه مع ظنه الموت قبلهإذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعد
١٥
ومن جحد الخلاق أو صفة لهأو البعض من كتب الإله الموحد
١٦
أو الرسل أو من سبه أو رسولهولو كان ذا مزح كفر كالتعمد
١٧
ومستهزيء بالله أو ىية لهأو الرسل كفره وأدب ولو هدي
١٨
ودعوى شريك أو اب أو قرينةله أو وليد كل ذا كفر اعدد
١٩
ويكفر أيضا مدع لنبوةويكفر في تصديقه كل مسعد
٢٠
ومن حلل المحظور من غير شبهةعن النفس والموال كفره ترشد
٢١
وإن كان بالتأويل منه استحلّهفلا كفر حتى يستبين بمرشد
٢٢
ومن أكل الخنزير أو نحوها فلاتكفره يا هذا بأكل مجرد
٢٣
ومن أظهر الإسلام والكفر باطنفذلك زنديق متى تاب فاردد
٢٤
كذا حكم من قد كفروه بسحرهومن يتكرر كفره بعد أن هدي
٢٥
ومن سب رب الخلق أو مرسلا لهفقتل أولاء احتم بغير تردد
٢٦
وعن أحمد اقبل توبة الجمع إن يرىلك الصدق كالكفر الأصيلي تهتد
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.