الشعر الفصيح والنبطي
وكلمات الأغاني
١
قدك يا جوراء عذلاً وفندرائدُ الموت أراه قد وفد
٢
لا تلوميني على هجر الصباواجتنا بي بعد شيبي كل دد
٣
كنت بالأمس وليداً ديدنيددنٌ بين براغيز خرد
٤
رجح الأكفال بيض وضحٌبدنٌ غيد كغزلان الجرد
٥
وثنايا كالمها في نظمهاواللآلي والأقاحي والبرد
٦
فنضى ذلك عني كلهعقب الدهر وتصريف الأبد
٧
ليس بعد الشيب تأميل أمدلا ولا عيشٌ يرجيه أحد
٨
لو على الدهر خلودٌ خلدتأنبياء الله أو حيٌّ خلد
٩
أجل المفقود عامٌ كاملٌبعد عامين وعامٍ مذ فقد
١٠
فإذا مرت سنونٌ أربعٌجاز أهلُ الأرث بالقسم السيد
١١
وإذا خلفت منهم زوجةًأخذ الوارث أبا أو ولد
١٢
فإذا طلقها قيل لهااستعدي لا تزيدي في العدد
١٣
عدة ليت عنها زوجهافي كتاب الله وقتاً وأمد
١٤
ولها الإرث وما أصدقهامن طريفٍ شرطته أو تلد
١٥
وهو أن يشهد حرباً أو يرىفي حريقٍ أو على ظهرِ أسد
١٦
أو صريعاً في مكرٍّ أو يرىفي خليج أو أتيٍّ فافتقد
١٧
وله التخيير في زوجتهإن أتى أو قبض ما كان نقد
١٨
وإذا ما اختارها اعتدت لهعدة التطليق ميقاتاً وحد
١٩
بقرءِ الحيض إن حاضت وإنلم تحض شهراً وشهرين وقد
٢٠
قضت الوقت وإن كان بهاولدٌ حلت إذا جاءَ الولد
٢١
والإماء القن كالأحرار فيعدةِ العقدِ وإيلاءِ الخرد
٢٢
وكذا ذات الكتابين معاًهن في العدة إلا في القود
٢٣
والإماءُ القن شهران لهاعدة الميت وخمسٌ تستعد
٢٤
وإذا طلقها حلت إذاهي حاضت حيضتين لم تزد
٢٥
فإذا ما أيست من حيضهاقعدت شهراً ونصفاً منجرد
٢٦
ورأى الفرقة في العدة إننكحت قومٌ وقالوا لا تعد
٢٧
ولو اجتاز وقومٌ فرقوافإذا العدة ولت قيل عد
٢٨
وإذا المفقود أودى بعد أنكان حياً امروها تستعد
٢٩
عدة أخرى فإن كان لهاغيره زوجاً مقماً في البلد
٣٠
فرقوا بينهما حتى إذا تمتالعدة منها فلتعد
٣١
بنكاحٍ آخر ليس لها عدةًمنه إذا ما تستعد
٣٢
وترد الإرث من أزواجهاوأناسٌ لم يروا في الإرث رد
٣٣
والذي تفقد عنه عرسهوله أربع زوجاتٍ خرد
٣٤
فعليه أربعٌ يحسبهامن سنين الدهرِ يحصيها عدد
٣٥
وإذا طلقها اعتدت علىحملها والحيض حولا منفرد
٣٦
تسعةٌ للحملِ من أشهرهاوشهورُ الطمث منها والجسد
٣٧
وتحل الأختُ إن طلقهالم يكن جاز عليها ووفد
٣٨
ولها الميراث في عدتهاعدة المفقود لما يفتقد
٣٩
ثم بعد الوقت للوارث ماخلفته من تراثٍ وصفد
٤٠
وهو يختار إذا عادت لهأيما الأختين ما اختار شد
٤١
جائزٌ ذلك في الحكم ولوبها جاز جميعاً وقعد
٤٢
وهما في الإرث شرعٌ إن يكنمات لم يدر بما اختار أحد
٤٣
وفقيد نكحت زوجتهقبل تطليق ولي أو ولد
٤٤
فمن الأشياخ طراً أنهمكلهم قالوا نكاحٌ فسد
٤٥
وأناسٌ رخصوا فيه ولميجبوا في ذاك تفريقاً وجد
٤٦
وعلى الحاكم أن يأخذ منكان أولى بدمٍ أو بعضد
٤٧
وإذا كانوا نساءَ كلهمأو صبياً غير مجلوزِ العقد
٤٨
أمر الحاكم من طلقهافاستفد علماً وعلماً فأفد
٤٩
ولها مأكلها من مالهفي سنين الفقد حتى تنجرد
٥٠
فإذا تمت سنون أربعٌنفد المأكل فيما قد نفد
٥١
وعليها الرد فيما أكلتبعد أن مات وواراه اللحد
٥٢
وإذا طلق يوماً أمةًفاشتراها لم يطأها إلى الأبد
٥٣
دون أن تنكح زوجاً غيرهبالغاً غير صبيٍّ ذي فقد
٥٤
وإذا الزوجة كانت طفلةلم تحض صفراً ولا الثدي نهد
٥٥
فليطلق أو يقف حتى يرىأنها قد بلغت أقصى الأمد
٥٦
ثم يعتد وإن هي التيفقدته وهي في الحد تعد
٥٧
فاستعدت ثم حاضت حلفتفي الرضا بالزوج بالله الصمد
٥٨
وإذا آلت حوت ميراثهامع صداقٍ كان شاءَ أو نقد
٥٩
وإذا كان صبياً ولهزوجة بالغة السن ودد
٦٠
نظرت ثم استعدت بعدماأملت منه بلوغاً ورشد
٦١
وليطلقها أبوه ثم ماإن لها إرثٌ ولا حقٌّ يعد
٦٢
وإذا كانا فقيدين معاًقسم المال إذا تم العدد
٦٣
ولكل إرثه من زوجهغير هذا الإرث من أصلِ السبد
٦٤
وإذا الزوجة كانت أمةًورثت إن عتقت قبل الأمد
٦٥
وإذا دبرها ثم مضىفي سبيل الفقد لم تنكح أحد
٦٦
وإذا جاءَ ومعها رجلٌكان سمح الكف أو كان نكد
٦٧
خرجت منه إلى سيدهابعد أخذ الحق إن كان مصد
٦٨
واليهودي إذا هو فقدوله في الشرك أزواجٌ وقد
٦٩
أسلمت ثم أتاها مسلماًوهي مع زوج فما فيهن رد
٧٠
وكذا إن هي كانت أمةًأسلمت وهو يهوديٌ نكد
٧١
أمر الحاكم من يبتاعهاوكذا التزويج أيضاً إن عند
٧٢
وأجاز العض محبوبٌ علىشهرةِ الفقدانِ من قال شهد
٧٣
مثل ما قالوا في الموت وفيالقتل والمولودِ في أقصى البلد
٧٤
وإذا خيرها في نفسها أومقامٍ عند طولَ الأبد
٧٥
فلها التخيير ما لم يصر ذابافتراقٍ أو رقادٍ دانٍ رقد
٧٦
أو نكاح أو تزول حطهامن ركوب البحر أو عيسىٍ أحد
٧٧
فإن اختارته كانت عندهزوجةً في عيشة الغض الرغد
٧٨
وإذا اختارت عليه نفسهاطلقت واحدةً لم تسترد
٧٩
وله النية إن خيرهانفسه أو بعض نقدٍ وسبد
٨٠
فإذا هي ثلاثاً طلقتنفسها كان لها فيما اعتقد
٨١
نية الثنتين أو واحدةٌجائزٌ ما قال فيه أو جحد
٨٢
وكذا إن جعل الأمر لهابالذي تنوي فحازته بيد
٨٣
إذا ملكها تطليقهاطلقت منه على حسب العدد
٨٤
وإذا ما طلقت مرسلةٌنفسها بانت بصرمٍ وجرد
٨٥
بثلاثٍ وكذا أيضاً إذاملك التطليق عما أو ولد
٨٦
وإذا ما طلقته لم يكن قولهافي ذاك مما يعتمد
٨٧
وإذا ما هي كانت أمةًفاختلاف القول في ذاك يجد
٨٨
بعضهم قال إذا طلقهاعتقت والعتق في الرأي أشد
٨٩
وكثيرٌ قال لا شيء ومنأثبت الملك بلا وطءٍ قصد
٩٠
فإذا ما مات كانت حرةًفاتئد إن كنت لما تتئد
٩١
وإذا الزوجة كانت أمةًفهي في التخيير كالحر وقد
٩٢
قيل مولاها لهذا مالكٌولها التخيير بعد العتق رد
٩٣
وإذا اختارت عليه نفسهاخرجت منه بشد وبهد
٩٤
بطلاقٍ بائنٍ ليس لهرجعةٌ إلا بتزويج يجد
٩٥
وكذا العبد إذا كانت لهزوجةٌ لعساءُ ملساءُ الكند
٩٦
فلها الإخراج منه واجبٌحين ما أعتق فافهم واستزد
٩٧
فإذا ما رجعت من بعد ماعلمت بالعتق لم تستطع أود
٩٨
وإذا بعت فتاةً رجلاًباعها ذاك فجاءت بولد
٩٩
فهو للأول في الحكم إذالم يكونوا استبرأوها في العدد
١٠٠
وإذا أحصنت يوماً أمةٌبنكاحٍ ثم لم تنكح أحد
١٠١
فهو للمولى ولو جاءت بهبعد أحوالٍ وأحول ممد
١٠٢
وإذا الزوجة يوماً ولدتبعد حولين فللزوج الولد
١٠٣
وهو إن أمسك عن غشيانهاقبل أن مات لها ابنٌ حفد
١٠٤
ثم جاءت بعد حولين لهبسليل ورث الأخ وشد
١٠٥
وإذا جاء بشهرٍ سادسٍفهوَ بالميراث أولى وأعد
١٠٦
وسليلٌ بين ذمي وذي قبلةٍلزٍّ وكزٍّ وألد
١٠٧
فهو للمسلم في الحكم وإنأسلما كانا بنصفين بدد
١٠٨
لهما ولد فإن مات أبٌمنهما صوبَ فيه وصعد
١٠٩
ثم إن أودى فللأب الذيكان حياً إرثُ ما كان رقد
١١٠
وإذا طلق يوماً حرةًثم أخفاهُ وواراه اللحد
١١١
لم يكن جاز عليهانصف مهرٍ وهي في الإرثِ ترد
١١٢
إن أقامت لم تزوج بعدهواستعدت عدة الميت الصرد
١١٣
أيها الساحب أذيال الصباتتباهى بسباءٍ أو معد
١١٤
هل ترى هذا يغنيك إذاأترعت زوجك من كلِّ الجسد
١١٥
ما لحى من راده ملتحدٌ لاولا يدفعه عنه أحد
١١٦
فعلى الله اتكالي إنهعاصمي من كل بؤس وكند
١١٧
وبو ألجاء خوفاً إنهأحدٌ ذو رحمةٍ فردٌ صمد

المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.

عن ابن النضر العماني

من بني النظر، ويُكتب اسمه في بعض المواضع بالنضر، عالم إباضي جمع بين التاريخ والأدب، وكان موطنه سمائل في عُمان. له مؤلفات في السير والتقليد وجمع الحديث، وديوان شعر، ووصفه من ترجم له بأنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء. لقي حتفه على يد خردلة الجبار الذي أحرق كتبه، فلم يبق منها إلا ما كان قد نسخ في حياته.

قصائد أخرى لـابن النضر العماني الكل

على البحر والقافية نفسيهما

أبلغ عن خطأ في القصيدة