١
هو الدهرُ يأسو من أراد ويجرحوأحداثه في الشمخ الشم تقدحُ
٢
فإن كنت ذا عقلٍ فعدكَ ميتاًوإن كنت حيا حين تمسي وتصبحُ
٣
أتدري غداً من أهله وهو قادمٌلعل غدا فيه حمامك يسنحُ
٤
فكم من عزيزٍ باشر الموت نفسهُمفاجأةً وهوَ الجليدُ المصححُ
٥
فزم لو شك البين رجلك وابتكروهجر إذا ما هجر المتروحُ
٦
فلا يقطع البيداء إلا مصمممشيحٌ وفي أهوالها متطرح
٧
ولا يستحق العفو عن ذنبه امرؤٌمصرٌّ ولكن تائبٌ ومصرحُ
٨
ولا يخطب الحوراء من كان همهعشاءٌ يعشى أو صبوحاً يصبحُ
٩
يظل على طهر الأرائك مطفحاًبطيناً من الخرطوم وهو مرنح
١٠
ألا لاشغارٌ في النكاح ولازناًولا هبةٌ إن الهبات تقبحُ
١١
ونكح إماء المشركين محرمٌولكن إماءُ المسلمين فانكح
١٢
فليس لحر فوق ثنتين مصعدُواربعٌ للملوك فيهن يمصحُ
١٣
وللعبد ثنتان وللحر ضعفهامن البيض غيدٌ وضحُ الخلق رجحُ
١٤
وعدتها إن أعتقت بعد موتهثلاثٌ إذا حاضت من الحيض دحدح
١٥
وحرين من أهل الصلاة فاشهدواسوى صاحب التزويج والزوج أرجحُ
١٦
وإن شاهداً أشهدت من بعد شاهدٍفذاك على التزويج ما ليسَ يصلحُ
١٧
وبعضٌ يراه جائزاً فيجيزهإذا لم يكن أفضى إليها ويسمحُ
١٨
فإن غيرت والزوج مستمسك بهافلا نقضَ إن عادت إلى الزوج تجنح
١٩
وبعض يرى إن كان أول قولهارضاها وإلا فالنكاح يصحح
٢٠
وفي سكتة العذرا رضاها وحبهاوتغرب عن ذاك العجوز وتفصح
٢١
وقيل شهود الكره يدفع قولهمشهود الرضا والكره داءٌ مبرحُ
٢٢
وليس لخلقٍ أن يزوج غادةووالدها يأوي إليها ويسرحُ
٢٣
بلا أمره فيها وإن كان مشركاًأبوها وكانت أسلمت قبل تنكح
٢٤
فغير حرامٍ أن يزوجها أخٌبحضرته من غير أمرٍ يصرحُ
٢٥
وحل بتزويج الغريب نكاحهاإذا ما ابوها مات والموت يقدحُ
٢٦
وبعضٌ يراه فاسداً فيردهإذا هو لم يدخل بها ويقبح
٢٧
وينكحها السلطان إن لم يكن لهاوليٌّ وإلا فالجماعة تنكحُ
٢٨
وليس لأنثى أن تزوج نفسهاأو ابنتها أو خادماً يتبجح
٢٩
وتأمر من شاءت بذاك وما لهاولو أوصيت في ذاك قولٌ ينجحُ
٣٠
وما لسوى أبٍ تجوزُ وصيةٌإذا مات في تزويجها حين يضرحُ
٣١
ومن دونه من ذي القرابة جائزٌوكالته من حيث يدنو وينزح
٣٢
وحل نكاح المشركين بمن زنواإذا أسلموا بعد الزناء واصلحوا
٣٣
وما وطئوا بالملك فهو محرمٌعليهم إذا ما أسلموا وتنصحوا
٣٤
ولا بأس بالتعريض ما لم يقل لهغاريدك تزويجاً ولو كنت تمزحُ
٣٥
وليس لمملوكٍ بلا علم ربنكاحٌ ولا خلعٌ بل الخلع أقبح
٣٦
ويفسح عنها زوجها حين أصبحتله ربةٌ بالملك والملك يفسحُ
٣٧
وتخرج عنه بالخيار لأخذهعلى حرةٍ مملوكةٍ تتمدحُ
٣٨
وتختار إن شاءت حروجاً ومالهاعليه اختيارٌ واجبٌ حين تنكحُ
٣٩
ولا ينكح المحدود إلا مفضحاًمن الناس محدوداً وللحد أفضحُ
٤٠
وغير حرامٍ متعةُ الزوجِ والذييرى نسخها بالإرثِ في الآي أرجح
٤١
وما نكح الآباء فهو محرمٌلدى الآي والأنباء والآي أوضحُ
٤٢
لو لم يجوزوا الربيبة إن يكنعلى أمها قد جاز فالترك اروحُ
٤٣
وإن لم يجز حلٌّ وأمهاتها معاًعليه حرامٌ ما إليهن مرشحُ
٤٤
وتكره أمرأة الربيب وجدهوزوجة زوج الأمِّ إذ هي أوتحُ
٤٥
ولا تنكحن فرجاً لمست تعمداًأن الدبر أو لامحته حين تلمحٌُ
٤٦
بشعلة نارٍ أو نهارٍ رأيتهأو الماء أو في مرآةٍ حين تفتحُ
٤٧
فمن مس فرجاً أو رآه لشهوةٍفهو كمن يغشاهُ عمداً وينكحُ
٤٨
وإن هي مسته فغير محرمٍوبعضٌ ير تحريمها حين تلطح
٤٩
وفرج أبي امرأته غير موجبٍحراماً كفرجِ الأمِّ مسا فيوضحُ
٥٠
وفي مسه حطا وعمداً لأمهايحرمها واللحظ خطأ فاسمحوا
٥١
وفي دبر أم الزوج عمداً فما بهجناحٌ ولو أبصرته يتفتح
٥٢
وما مسه من أمه الدبر مفسداًعليها أباه ما حوى الآل صحصحُ
٥٣
وليس على الصبيان ما لم يخالطواحرامٌ إذا شاءوا النكاح ويلقحج
٥٤
وأضبطت أو أملكت في اللفظ جائزٌوأنكحت أو زوجت في اللفظ أفصحُ
٥٥
وليس لبقالٍ ولا حائكٍ ولاأخي محجمٍ في الرد عقبٌ نيجرحٌ
٥٦
ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهمفمولى وعبد أسودُ اللون رمحُ
٥٧
فإن ابواه عالجا ذاك دونهُوجاز فلا رد ولا هو يبرحُ
٥٨
وقد قال بعض لا يرد وإنمابرد لعينٌ كافر الدين أوقحُ
٥٩
ومما يرد العفل والبرص والتيتجن وجذما ونخشاء تنفحُ
٦٠
وليس لما أبصرت عقرٌ وعقرهاعليك إذا جامعتها ليس يطرح
٦١
وللمرأة الرتقاء قبل علاجهاعليك إذا طلفت مهرٌ مصححُ
٦٢
وإن لم تكن أبصرت أو مست فرجهاففي ذاك نصفُ المهرِ تعطى وتمنح
٦٣
ومدتها عامٌ فإن هي أصلحتوإلا فلا مهرٌ ولا أنت تبرحُ
٦٤
وليس على آبائها علم دائهاإذا أنت لم تسألهم فيصرحوا
٦٥
وإن كتموا بعد السؤال عيوبهافإن عليهم ما على الزوج يمصح
٦٦
وقيل لها في المهر ما لنسائهاإذا لم يسموا شرط مهرٍ ويشرحُ
٦٧
وأربعةٌ أذ المهورِ دراهماًيتم بها عقد الذي يتصحح
٦٨
وإن قل فالتزوج ما لم يجز بهالمن شاءَ نقضٌ عندَ من يتوضحُ
٦٩
وإن مات من قبل الجواز فما لهاعليه صداقٌ حين مات فتفرحُ
٧٠
ويمنعها قبل الجواز بما رأىإذا ما نوى تطليقها وهو أنزح
٧١
وتخرج منه ثم تأخذ مهرهاإذا مس بعد الحول من ليس ينكحُ
٧٢
وليس إذا ما اعتامها بنكاحهولو مرةً إن رامت الصرم تبرحُ
٧٣
وليس لسكرانٍ نكاحٌ فإن يكنبها جاز فالتزويج ماضٍ مصرح
٧٤
وليس له بيعٌ ولكن طلاقهيجوزُ ولو باتت مآقيه تسفحُ
٧٥
ولا تنكح السكرى فإن نكاحهاعلى كل حالٍ فاسدٌ ليس يصلحُ
٧٦
ومن ماله المجنون يدفع ما جنىنكاحاً وأكلاً والصبيُّ المرشحُ
٧٧
وقومهما من بعد ذاك عليهمفعالهما ما دامت الورق تصدحُ
٧٨
وليس لرب أن يقول لعبدهلجارية يبتاعها ثم ينكحُ
٧٩
وبالملك والتزويج حلت وما لذامن الملك شيءٌ وهو عبدٌ شفلحُ
٨٠
ولا عقر إن أدخلت في فرجِ ثيبيداً لكن العذراءُ بالعقرِ أملحُ
٨١
وإن أكره الدمى فالقتل حدهُمصليةً مع عقرها حين ينكحُ
٨٢
وذو أربع إن جاز زحرحَ بينهمبخامسةٍ إلا فهي تزحرحُ
٨٣
وإن جاز بالأختين فرق بينهُوبينهما والحقُّ أنورُ مصبحُ
٨٤
ولا يجمع الخالاتِ معهن شارخٌولا يجمع العماتِ شيخٌ صمحمحُ
٨٥
وإقرارها بالزوج في السقم جائزٌوإقراره أيضاً بها حين يسنحُ
٨٦
وما لهما إرثٌ سوى المهر إن بهأقرَّ إذا كان النكاح يؤجحُ
٨٧
ولم يك مشهوراً وإن بابنة الزناأقر امرؤٌ في صحةٍ أو مبرحُ
٨٨
فهو ابنه يحوي التراث ومالهمن الرم شيءٌ عند أهليه يمنحُ
٨٩
وإن ولدٌ يوماً أقر بوالدٍفوالدهُ في إرثهِ يتبحبح
٩٠
أقول لعبد الله لما تغيبتمحاسنه في الأرض والعين تسفحُ
٩١
أبا عمرٍ وإن عاب شخصك لم يغبعن الناس نشرٌ من ثنائك ينفحُ
٩٢
أبا عمرو إن لم أجدك فمن لهيتيمٌ ومسكينٌ ومن يتصفح
٩٣
لقد هونت في الدين كل مصيبةٍمصيبةُ عبد الله فالقلب مقرحُ
٩٤
أغر كنصل السيف معتدل القوىجميل المحيا ضاحك السنِّ شرمحُ
٩٥
يعادى لحب الله أهل صفائهويشتم في ذات الإله ويمدح
٩٦
فلله قبرٌ ضمن البر والتقىبنخلٍ وبحراً بالمواهب يطفحُ
٩٧
لئن كان ضنكاً قبره إن ذكرهليشجي به خرقٌ الأرض أقيحُ
٩٨
لقد قدست أرضٌ أبو عمرٍ بهاوقدسَ أهلوها جميعاً وأفلحوال
٩٩
سقاه من الوسمي دانٍ ربابهأجشُّ سماكي من المزن دلحُ
١٠٠
وصلى عليه الله ما ذر شارقٌوما هب قمريٌّ على الايك يصدحُ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.