١٥١
روعِيَ تَعْصيبٌ وَروعِيَ الرَّحِمفي الفَرْضِ لِلأُختِ وفي قسمٍ عُلِم
١٥٢
وَلَمْ يُعَصِّبها فَفي تَعْصِيبِهِنُقْصانُهُ عَنْ سُدُسِ نَصيبِهِ
١٥٣
وَلَوْ أَخَاً فَرَضَتْهُ مَنْصُوبامَكانَ الأُخْتِ ما حَوى نَصيبا
١٥٤
الكافِرانِ يَتَوارَثانِوَلَوْ عَلَى تَخَالُفِ الأَدْيانِ
١٥٥
لاَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّوَلاَ سِوى الحَربِيِّ وَالحَربِيّ
١٥٦
وَمُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِغَرَقْوَنَحْوِِهِ إذْ جَهِلَ الَّذي سَبَقْ
١٥٧
وَوَلَدُ الزَّنا عَنِ الاِرْثِ حُرِمْإلاَّ مِنَ الأُمِّ وَمِنْ وَلَدِ أُمّْ
١٥٨
لا يَرِثُ المَنْفِيُّ بِاللِّعانِوَقاتِلٌ وَ لَوْ بِلَاَ ضَمانِ
١٥٩
وَلاَ مَنِ ارتَدَّ وَلَا الزِّنْديْقُلَمْ يُوْرَثا كَذَلِكَ الرًّقِيقُ
١٦٠
إلاّمبعضاَ فَذَاكَ إنْ هَلَكيُورِثُ ما بِبَعْضِهِ الحُرُّ مَلَك
١٦١
وَكافِراً جَنى عَلَيْهِ جانِحُرَّاً مصُونَ الدَّمِ بِالأَمانِ
١٦٢
وَبَعْدَ أَنْ نَكَثَ ما اسْتَحَقَّهسَباهُ مَنْ سَباهُ وَاسْتَرَقَّه
١٦٣
وَماتَ مِنْ سِرايَةٍ فَقَدْرُرِيَّتِهِ لِوارِثٍ لاَ غَيْرُ
١٦٤
إذا أَخُو مَيْتٍ أَقَرَّ بِنَسَبإِبْنٍ لَهُ فَلَيْسَ يُعْطى إرْثُ أَب
١٦٥
وَإنْ يَقَعْ تَرَدُّدٌ في النَّسَبِفَذاكَ مانِع مَن ارثِ النَّشَبِ
١٦٦
وَكَوْنُ مَنْ ماتَ نَبِيَّاً مانِعلِلاِرْثِ وَالحَديثُ فِيهِ شايِِع
١٦٧
وَمالُ مَفْقُودٍ قَضَى بِوَقْفِهِفَاِنْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِحَتْفِهِ
١٦٨
أَوْ حَكَمَ القاضي بِهِ بِأَنْ مَضىماغَلَّبَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَضى
١٦٩
أُعْطِيَ مَنْ حِيْنَئِذٍ قَدْ وَرِثَهُلاَمَنْ يَحِلُّ قَبْلَ ذاكَ جَدَثَهْ
١٧٠
هذا إذا ما ذكَرا وَأَطْلَقاوَحَيْثُ قَيّدا بِوَقْتٍ سَبَقا
١٧١
حُسِبَ ذاكَ الزّمَنُ المَحْدُودُوَلَوْ قَضى مَنْ يَرِثُ المَفْقُود
١٧٢
وُقِفَ سَهْمُهُ تَمامُ المالِأَوْ بَعْضُهُ إلى بَيَانِ الحالِ
١٧٣
وَحاضِرٌ في حَقِّهِ يُعتَدُّبِأسْوَ إالأَحْوالِ كَيْفَ يَبْدُو
١٧٤
فَمَنْ بِهِ يَصيرُ ذا حِرْمانِلَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً إلى البيَانِ
١٧٥
مِثْلُ أَخٍ كانَ لِغَيْرِ والِدَهْفُقِدَ مَعْ عَمِّ وَزَوْجِ الهامِده
١٧٦
وَمَنْ بِمَوْتٍ أَوْ حَياةٍ حَقّهْلَمْ يَِخْتَلِفْ وُفِّيَ مُسْتَحَقّه
١٧٧
كالزَّوْجِ وَالبِنْتِ مَع ابن فُقِداوَمَنْ نَصيبهُ بِعَيْشٍ أوْ رَدَى
١٧٨
مُنَقَّصٌ تُقَدَّرُ الحَيَاةُفي حَقِّه أَوْ قُدِّرَ الوَفاةْ
١٧٩
كالجَدِّ مَعْ أَخٍ شَقِيْقٍ وَأَخِفُقِدَ عَنْ وَالِدَةِ مُنْفَسِخِ
١٨٠
في حَقِّ جَدٍّ قُدِّرَتْ حَياتُهْوَفِي الشَّقيْقِ قُدِّرَتْ وَفاتُهْ
١٨١
وَإِنْ يُخَلِّفْ مَنْ حَواهُ الجَدَثُحَمْلاً يَحُوزُ الإرْثَ أَوْ قَدْ يَرِث
١٨٢
فِي حَقِّه وَحَقِّ غَيْرِهِ عُمِلْبِما هُوَ اليَقِينُ قبلَ يَنْفَصِلَ
١٨٣
إنْ كانَ ذو الإرْث هُوَ الحَمْلَ فَقَطْأَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لِأَجْلِهِ سَقَطَ
١٨٤
أو مَن على بَعْضِ التقادير احْتَجَبْبِهِ كَحَمْلِ مَيْتٍ وَحَمْلِ أَبْ
١٨٥
أو مَنْ بهِ لَيْسَ عَنِ الإرثِ يُصَدّوَمَالَهُ مُقَدَّرٌ مُثْلُ الوَلَدْ
١٨٦
فَفي جَمِيعِها جَميعُ مالِهِيُجْعَلُ مَوْقُوفاً إلَى انْفِصالِهِ
١٨٧
هذا هُوَ القُولُ الصَّحيحُ الأَحْوَطُفَاِنَّ أَقْصى الحَمْلِ لا يَنْضَبِطْ
١٨٨
أَوْ مَنْ لَهُ مُقَدَّرٌ فَيُؤْتيذلِكَ عائِلاً إذا تَأَتّي
١٨٩
كَأَبَوَيْنِ مَعَ عِرْسٍ حامِلِذِي وَأََبٌ مِثالُ غَيْرِ العائِلِ
١٩٠
وَإِنَّما يَرِثُ ذا إنِ انْفَصَلْحَيّا لِوَقْتِ ظُنَّ أَنَهُ حَصَلْ
١٩١
في حالِ مَوْتِ مَوْرُوثٍ وَإلاّفَلَيْسَ لِلاِرْثِ يَكُونُ أهْلا
١٩٢
وَمُشْكِلُ الحالِ إذا لَمْ يَخْتَلِفْمِيرَاثُهُ كَوَلَدِ الأُمِّ صُرِفْ
١٩٣
إلَيْهِ مِمّا ذُو الوَفاةِ خَلّىجَمِيْعُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإلاّ
١٩٤
فازَ بِأَخْذِ القَدَرِ الْمُتَيْقَنِوَوُقِفَ الباقي إلى التَّبَيُّنِ
١٩٥
وَحَيْثُ كَانَ مَعَهُ سِواهُنُعْطِيهِ أَيْضاً ما تَحَقَّقناهُ
١٩٦
فَفِي أَخٍ وَوَلَدِ خُنْثى صُرِفَالنِّصْفُ لِلْوَلَدِ وَالباقِي وُقِفْ
١٩٧
وَفِي ابْنَةٍ وَوَلَدٍ خُنْثى وَعَمّْالثُلُثانِ بِالسَّوِيَّةِ انْقَسَمْ
١٩٨
عَلَى الرفيعين وَبَيْنَ الخُنْثىوَالعَمِّ قِفْ إلى البَيانِ ثُلْثا
١٩٩
وَفِي حَلِيْلٍ وَأَبٍ فَرْعِخُنْثى يَفُوزُ بَعْلُها بِالرُّبْعِ
٢٠٠
وَالأَبُ لِلْسُّدُسِ ذو اسْتِحْقاقِِوَالنِّصْفُ لِلْخُنْثى فَصارَ الباقي
٢٠١
يُوقَفُ بَيْنَ والِد وَالخُنْثىحَتّى يَبينَ ذَكَراً أَوْ أُنْثى
٢٠٢
مَنْ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعصيبٍ حَوىمثل ابْنِ عَمِّ أَوْ كَمُعْتِقٍ هُوا
٢٠٣
زَوْجٌ يَحُوزُ بِهِما إرْثَ النَّشبْلاَ بِنْتِ أُمٍّ هِيَ أُخْتُها لِأَبْ
٢٠٤
فَاِنَّما تَرِثُ بِالْبِنُوَّهوَقِيْلَ بَلْ بِهَا وَبالاِخُوَّه
٢٠٥
أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ حَوى فَاِنَّمامَدارُ إرْثِهِ عَلَى أَقْواهُما
٢٠٦
فَلَمْ يَرِثْ إلاّ بِها وَتُدرىبِكَوْنِها حاجِبَةً لِلأُخْرى
٢٠٧
بِنَقْصٍ أَوْ حِرْمانِها وَإِنْ تَرُمْمِثَالَها فَكَابْنَةِ أَخٍ لِأُمّْ
٢٠٨
أَوْ كَونِها تُحْتَجَبْ عَنِ النَّشَبْمِثالَها أُمّ هِيَ الأُخْتُ لِأَبْ
٢٠٩
أَوْ كَونِها أَقَلَّ في التَّحَجُّبِكَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبِ
٢١٠
وَالحَجْبُ لِلأَقَلِّ حَجْبَاً يَحْدُثُفَالجِهَةُ الأُخْرى بِها يُوَرَّثُ
٢١١
إنْ عاصِبانِ وَرِثا مَنْ صَرَعاوَزادَ واحِدٌ بِأَنْ قَدْ جَمَعا
٢١٢
قَرابَةً أُخْرى كَنَجْلَيْ عَمِّأَحَدُ هذَيْنِ أَخٌ لِأُمِّ
٢١٣
فَهُوَ عَلَى الآخَرِ لَنْ يُقَدَّماوَلَوْ عَنِ الفَرْضِ بِبِنْتٍ حَرُما
٢١٤
وَعَدَمُ التَّقْدِيمِ خُصَّ بِالنَّسَبْإذْ فِي الوَلا تَقْدِيمُهُ أَمْرٌ وَجَبْ
٢١٥
إنْ عَصَباتٍ كَانَتِ الوُرّاثُوَهُمْ ذُكُورٌ أَوْ هُمُ إناثُ
٢١٦
فَمالُ مَنْ أَصابَهُ المَنِيَّهبَيْنَهُمُ يُقْسَمُ بِالتَّسويَِّة
٢١٧
وَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِعِنْدَ اجْتِماعِ دينِكَ الصِّنفَيْنِ
٢١٨
وَعَدَدُ الرّؤوسِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهْفي عُرْفِ أهلِ الفَنِّ أصلُ المَسْأَلَهْ
٢١٩
إنْ كانَ في الوُرَّثِ مَنْ تكونُ لَهْفَرِيْضَةً فَاِنَّ أَصْلَ المَسْأَلَهْ
٢٢٠
مَخْرَجُها وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدِيَصِحّ مِنْهُ الكَسْرُ أَوْ إنْ يُوجَدِ
٢٢١
فِيْهِمْ ذُو فَرْضَيْنِ قَدْ تَماثَلافِي مَخْرَجٍ فَالأَصْلُ مِنْهُ جُعِلا
٢٢٢
كَزَوْجَةٍ تُُُوُفِّيَتْ عَنْ بَعْلِوَالأُخْتِ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ من أَصْلِ
٢٢٣
وَأَخَواتٍ أَرْبَعٍ حُزْنَ الَّنشَبْثِنْتانِ مِنْ أُمٍّ وَثِنْتانِ لأَبْ
٢٢٤
فَالمالُ أَثْلاثاً عَلَيْها قُسِمَاأَمّا إذا اخْتَلَفَ مَخْرَجاهُما
٢٢٥
فَاِنْ يَكُوْنَا مُتَدَاخِلَيْنَِإذْ فَنِيَ الأَكْثَرُ مَرَّتَيْنِ
٢٢٦
فَصاعِداً بِما هُوَ الأقَلُّفَاِنَّ أَعْلى المَخْرَجَيْنِ الأَصْلُ
٢٢٧
كَثُلُثٍ وَسُدُسٍ فِي عَمِّوَالأُمِّ وَالأُخْتِ الَّتي لأُِمِّ
٢٢٨
كَذا إذِ الباقِي مِنَ الأَعْلى حَصَلْنَفاَدُهُ فِي ثُلْثِ باقٍ بِالأَقَلّْ
٢٢٩
أَوْ مُتَوافِقَيْنِ إذْ لَمْ يُنْفِدِذَيْنِكَ إلاّ ثالِثٌ مِنْ عَدَدِ
٢٣٠
فَاِنَّ أََصْلَهَا هُوَ الَّذِي يَجِيمِنْ ضَرْبِ وَفْقِِ مَخْرَجٍ في مَخْرَجِ
٢٣١
مِثالُهُ كَسُدُسٍ وَثُمْنِفِي زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ مّعْ إبْنِ
٢٣٢
وَإنْ يَكُنْ تَعَددٌ لِلْوَفْقِِفَاِنَّما العِبْرَةُ بِالأَدَقِّ
٢٣٣
كُلُّ تَداخُلٍ لَهُ تَوافُقُمِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَالمُرادُ المُطْلَقُ
٢٣٤
أَوْ مُتَبايِنَيْنِ إذْ لَمْ يندفاإلاّ بِواحِدٍ وِلَيْسَ عَدَدا
٢٣٥
فَاِنَّ أَصْلَها هُوَ الَّذي يَجِيمِنْ مَخْرَجٍ تَضْرُبُه في مَخْرَجِ
٢٣٦
كالأُمِّ وَالعرسِ وَعَمِّ مَنْ نُعِيفَاِنَّ فِيها ثُلُثاً مَعْ رُبُعِ
٢٣٧
وَكالرِّكابيَّة وَهِيَ عِرْسُوَإِخْوَةٌ لَمَنْ حَواهُ الرِّمْسُ
٢٣٨
عَدَدُهُمْ عَشْرَةٌ وَاثْنانِوَالِدَةٌ وَالأُخْتُ وَابْنَتانِ
٢٣٩
فِيها ثَلاثَةٌ مَعَ الثَّمانيهْفَضُرِبَتْ أولاهما في الثّانِيَهْ
٢٤٠
لكِنَّها تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِأَهْفَاسْتَكْمَلَتْ سُهامَها تِلْكَ الفِئَهْ
٢٤١
وَذِيكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَقَعَتْثُمَّ إلى القاضِي شُرَيْحٍ رُفِعَتْ
٢٤٢
وَبَعْدَ أَنْ جَعَلَها مِنْ سِتِّمأَةٍ اعْطَى واحِداً لِلأُخْتِ
٢٤٣
فَأَقْبَلَتْ نَحْوَ أَبِي تُرابِوَرِجْلُهُ إذْ ذاكَ فِي الرِّكابِ
٢٤٤
قَالَتْ أَخِي ماتَ وَعِنْدَ ما هَلَكْسِتَّمِيَّه مِنَ الدَّنانِيرِ تَرَكْ
٢٤٥
وَلِي بِدينارِ شُرَيْحٌ قَدْ حَكَمْوَقَدْ أَتَيْتُ أَشْتَكِي مِمّا ظَلَمْ
٢٤٦
قالَ لَعَلَّ حِينَ ذَاقَ حَتْفَهُعِصَابَةً سِواكَ خَلّى خَلَفَهُ
٢٤٧
وَعَدَّهُمْ كَما مَضى قالَتْ نَعَمفَقالَ بِالحَقِّ قَضى وَما ظَلَمْ
٢٤٨
فَجُمْلَةُ الأُصولِ سَبْعَةٌ تُرىمَخارِجُ الفُروضِ إثمنا عَشَرا
٢٤٩
وَضِعْفُهُ وُذاكَ قَوْلُ السَّلَفِلكِنَّهُ قَدْ زادَ بَعْضُ الخَلَفِ
٢٥٠
أَصْلَيْنِ آخَرينِ ضِعْفَ التِّسعَهْوَضِعْفَ ضِعْفِها فَصارَتْ تِسعَهْ
٢٥١
فَأَوَّلٌ كَمَنْ يَحِلّ رّمْسَهْمِنْ إخْوَةٍ لِغَيرِ أُمٍّ خَمْسَهْ
٢٥٢
وَالَجِّد مَعْ والِدَةٍ وَالثّانِيجَدٌ وَسَبْعَةٌ مِنِ الِاخْوانِ
٢٥٣
لَغَيْرِ أُمٍّ زَوْجَةٌ وَوالِدَهْهذا الأصَحُ فَهُوَ طِبْقُ القاعِدهْ
٢٥٤
ثُمَّ نَقُولُ هذِهِ الأصُولُثَلاثَةٌ مِنْ بَيْنِها تَعُولُ
٢٥٥
لِأنًّ أَجْزاءَ الفُرُوضِ تَقَعُزائِدَةً فَهيَ إلَيْها تُرْفَعُ
٢٥٦
لكِنْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ في المَسْأَلَهْنَقصٌ عَلى حِسابِ ما جُعِلَ لَهْ
٢٥٧
فَالأوَّلُ السِّتَّةُ قَدْ عالَتْ إلىعَشَرةٍ شَفْعاً وَوتْراً بِالوِلا
٢٥٨
مِثالُ سَبْعَةٍ إلًيْها العَوْلُأُخْتَانِ فَرْعاً والِدٍ وَبَعْلُ
٢٥٩
أَمّا مِثالُ العَوْلِ لِلْثَّمانِيَهْفَهؤلاءِ مَعَ أُمَّ الفانِيَهْ
٢٦٠
وَالعَوْلُ لِلْتِّسْعَةِ مِثْلُ هؤلامَعَ أَخٍ لِلأُمِّ وَالعَوْلُ إلى
٢٦١
عَشَرَةٍ كَهؤلاءِ الْجَمِّمَعَ أَخٍ آخَرَ فَرْعِ الأُمِّ
٢٦٢
وَالثّانِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَتَجْرِيثَلاثُ عولتا لَهُ بِالْوِتْرِ
٢٦٣
عالَ إلى ثَلاثَةٍ وَعَشَرَهْأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَصْلٍ وَمَرَهْ
٢٦٤
وَعالَ ثانِياً بِمِثْلِ الرُّبُعِكَالأَخِ مِنْ أُمٍّ وَتِلْكَ الأَرْبَعِ
٢٦٥
وَعالَ ثالِثاً لِسَبْعَةَ عَشَرْكَفَرْعِ أُمٍّ وَأُولئِكَ النَّفَرْ
٢٦٦
وَجُعِلَتْ كَهذِهِ المَسْأَلَةِأُمُّ الأَرَامِلِ الشَّهيرَةِ الَّتِي
٢٦٧
بِها مِنَ الإناثِ سَبْعَ عَشَرَهأَصْنافُها أَرْبَعَةُ مُشْتَهِرَه
٢٦٨
ثَلاثُ زَوْجاتٍ وَجَدَّتانِوَأَخَواتٌ لِأَبٍ ثَمَانِ
٢٦٩
وَأَخَوَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ والِدَهفَواحِدٌ حِصَّةُ كُلِّ واحِدَه
٢٧٠
ثالثُ ما يُعولُ ضِعْفُ اثْنَي عَشَرْوَعَوْلُهُ بِثُمْنِهِ قَدِ اسْتَقَر
٢٧١
كَرَجُلٍ ماتَ عَنِ ابْنَتَيْنِوَعَنْ حَلِيْلَةٍ مَعَ الأَصْلَيْنِ
٢٧٢
فَرْعٌ إذا سِهامُهُمْ تَنْقَسِمُمِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ عَلَيْهِمْ
٢٧٣
فَذَاكَ لِلْعَمَلِ غَيْرُ مُفْتَقِرْوَإِنْ عَلَى عَدَدِ صِنْفٍ تَنْكَسِرْ
٢٧٤
ضُرِبَ إنْ تَبايَنا فِي المَسْأَلَهبِعَوْلِهَا حَيْثُ تَكُوْنُ عَائِلَه
٢٧٥
فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَبَعْلُمِثَالُ ما يَفْقُدُ فِيْهِ العَوْلُ
٢٧٦
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ أَوْ كامِلَهخَمْسٌ مَعَ الزَّوْجِ مِثالُ العائِلَه
٢٧٧
وَإنْ تَوافَقا فَوَفْقُهُ ضُرِبَفِيْهَا وَلَوْ بِعَوْلِهَا ثُمَّ حُسِبَ
٢٧٨
فَما انتهى الضَّربُ لَهُ أي وَصَلَهْفَاِنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَه
٢٧٩
مِثَالُ ما لا يُوجَدُ الْعَوْلُ مَعَهْأُمٌّ وَأَعْمامٌ لِأَصْلٍ أَرْبَعَهْ
٢٨٠
مِثَالُ ما يَكُوْنُ فِيْهِ الْعَوْلُسِتُّ بَنَاتٍ أَبَوانِ بَعْلُ
٢٨١
وإن على صِنْفَيْنِ مِنْهُمْ تَنْكَسِرْفَعَمَلُ التَّصْحِيحِ لَيْسَ بِعَسِرْ
٢٨٢
إذْ قُوبِلَتْ سِهامُ كُلٍّ بِعَدَدْرؤوسهِ فَاِنْ تَوافَقا يُرَدْ
٢٨٣
عَدَدُهُ لِوِفْقِهِ وَإِلاّفَأَنَهُ بِحَالِهِ يُخَلّى
٢٨٤
فَالعَدَدانِ مِنْ كِلا الصِّنْفَيْنِمَتَى يَكُونا مُتَماثِلَيْنِ
٢٨٥
ضَرَبْتَ مِنْهُما تَمامَ عَدَدِفِي أَصْلِها بِعَوْلِها إنْ يُوجَدِ
٢٨٦
وَإنْ تَدَخَلا ضَرَبْتَ الأَكْثَرافي ذلِكَ الأَصْلِ بِعَوْلٍ إنْ جَرى
٢٨٧
وَإنْ تَوافَقا بِجُزءٍ فَاعْمَدِلِضَرْبِ وَفْقَ عَدَدِ فِي عَدَدِ
٢٨٨
مَعْ ضَرْبِكَ الحاصِلَ في ذا الأَصْلِمَعْ عَوْلِها عِنْدَ وُجُودِ الْعَوْلِ
٢٨٩
وَإنْ يَكُوْنَا مُتَبَايِنَيْنِفَاضْرِبْ تَمامَ عَدَدِ مِنْ ذّيْنِ
٢٩٠
في العَدَدِ الآخَرِ وَاضْرِبْ ما حَصَلْفي الأَصْلِ بِالعَوْلِ فَأَيْنَما وَصَلْ
٢٩١
فَمِنْهُ قَدْ صَحَّتْ وَلا عَوْلَ مَعَهْكَذا عَلَى ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعَهْ
٢٩٢
ولا يَزِيْدُ فِي سِوى الوَلاءِوَذاكَ مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْراءِ
٢٩٣
وَكُلُّ صِنْفٍ تُعْرَفُ النَّصيبُ لَهْمِنْ عَدَدٍ قَدْ بَلَغَتْهُ المَسْأَلَهْ
٢٩٤
بِضَرْبِ حِصَّةٍ لَهُ يَحوِيهامِنْ أَصْلِها فِيما ضَرَبْتَ فِيها
٢٩٥
فَالمُنْتَهى نَصيبُهُ الْمَعْلُومُوَهُوَ عَلَى عَدَدِهِ مَقْسُومُ
٢٩٦
فَرْعٌ ذكَرتُ الرَّدَّ قَبْلُ مُجْمَلاوَهَهُنا أَذْكُرُهُ مفَصَّلا
٢٩٧
مَسائِلُ الرَّدِّ عَلَى أَقْسامِأَرْبَعَةِ تَجْمَعُها نِظَامِي
٢٩٨
إذا فَقَدْتَ مَنْ عَلَيْهِ لا يُرَدّوَكانَ أَهْلُ الرَّدِّ صِنْفاً إتَّحَدْ
٢٩٩
فَعَدَدُ الرُّؤوسِ أَصْلُ المَسْأَلَهْكَمَنْ يَمُوتُ عَنْ شَقِيتَتَيْنِ لَهْ
٣٠٠
أَوْ وَلَدَيْ أُمٍّ أََوِ ابْنَتَيْنِأَوْ جَدَّتَيْنِ رَجَعَتْ لِاثْنَتَيْنِ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.