١
ثُمَّ الْفُرُوضُ سِتَّةٌ وَأَخْصَرُعِبارَةٍ عَنْها بِها يُعَبَّرُ
٢
الرُّبْعُ وَالثُّلثُ وَضِعْفُ كُلِّوَنصفُهُ فَالنِّصفُ فَرضُ بَعْلٍ
٣
لا فَرْعَ لاِمْرَأَتِه والأُخْتِلِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَالْبِنْتِ
٤
وَبِنْتِ الابْنِ حَيْثُ كُلٌ تَنْفَرِدْوَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذْ الفَرْعُ وُجِدْ
٥
لِزَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَراإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ لِزَوْجٍ قَبَرا
٦
وَالثُّمْنَ تَسْتَحِقُّهُ مَعْ فَرْعِوَالإِرْثُ جارٍ فِي الطَّلاقِ الرَّجْعِي
٧
وَالثُّلُثانِ لإِناثٍ تَرِثُنِصْفاً إذا تَعَدَّدَتْ وَالثُّلُثُ
٨
لأُمِّ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدْمِمَّنْ لَهُ أُخُوَّةٌ وَلا وَلَدْ
٩
وَعَدَدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ وَقدْيُفْرَضُ ثَلْثُ مَعَ إخْوَةٍ لِجَدَ
١٠
وَالسُّدْسُ فرضُ واِلدٍ وَفَرْضُ جَدّلَمْ يُدْلِ بالأُنْثى إذا كانَ وَلَدْ
١١
وَجَدَّةٍ فَصاعِداً دونَ الَّتيبِالجَدِّ بَيْنَ أُنْثَييْنِ أَدْلَتِ
١٢
وَفَرْضُ أُمِّ مَيِّتٍ لَهُ عَدَدمِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَواتٍ أَوْ وَلَد
١٣
وَفَرْضُ بِنْتٍ هِيَ لاِبْنٍ يُقْبَرُوَتَسْتَوِي واحِدَةٌ وَأَكْثَرُ
١٤
إِنْ تَصْحَبِ البنتَ الَّتي لِلْصُّلْبِأَوْ ابْنَةِ ابْنٍ فَوقَها فِي القُربِ
١٥
وَأُخْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرْعِ والِدِمَعَ شَقيْقَةٍ وَفَرْضُ وَاحِدِ
١٦
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ سَواءٌ الذَّكَرمِنْهُمْ وَغَيْرُهُ وَبَعْضُ مَنْ ذكر
١٧
كَمَا يَكُونُ َآخِذَ النَّصِيبِبِالفَرْضِ قَدْ يَأْخُذُ بِالتَّعَصيبِ
١٨
لا يُحْجَبُ الأَبُ وَأُمُّ وَوَلَدْوَزَوْجَةٌ أَيْضاً وَزَوْجٌ بِأَحَدْ
١٩
بَلْ يُحْجَبُ ابْنُ الاِبْنِ باِبْنِ الصَّلبِأَوْ ابْنِ الابْنِ فَوْقَهُ فِي القُربِ
٢٠
وَالْجَدُّ لا يَحْجِبُهُ إلا ذَكَروَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَبَر
٢١
إِذْ كُلُّ مَنْ إِدلاؤُه بِالْغَيْرصَارَ بِهِ مُحْتَجَباً عَن خَيْرِ
٢٢
وَخَصَ مِنْ عُمومِ هَذا الضّابِطِوَلَدُ أُمٍّ فَهُوَ غَيرُ ساقِطِ
٢٣
وَ الأَخُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ إِحْتَجَبْبِالاِبْنِ وابْن الاِبْنِ أَيْضاً وَبِأَبَ
٢٤
والأَخُ مِنْ أَبٍ بِهؤلا حُجِبْوَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ يَنْتَسِبَ
٢٥
وَ الأَخُ مِنْ أُمٍّ مِنَ الإِرْثِ يُصَدّبِولَدٍ ووالِدٍ أيضاً وَجَدْ
٢٦
وَابنُ الشَّقِيقِ بِشَقِيقٍ احْتَجَبوَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالجَدِّ وَأَبْ
٢٧
وَبِأَخٍ لِلأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُوَابْنُ أَخٍ لِوالِدٍ يَحْتجِب
٢٨
بِهؤلا وَابْنِ الشَّقِيقِ واحظلاعَمَّاً لِأُمٍّ وَأَبٍ بِهؤلا
٢٩
وَابْنِ أَخٍ مُنْفَسِحٍ عَنْ أُمِّوَلِأَبٍ بِهَؤلا وَعَمِّ
٣٠
لِأَبَوَيْنِ وَاحْجُب ابنَ عَمِّمُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَ أُمِّ
٣١
بِهؤلاءِ وَبِعَمٍّ لِأَبِأَمَا ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ فَلْيُحٍجَبِ
٣٢
بِهَؤلاءِ الرَّهْطِ وَابْنِ عَمِّمُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمِّ
٣٣
وَبِنْتُ الاِبْنِ بِابنِ صُلْبٍ تُحْجَبُوَبِابْنَتَيْنِ حَيْثُ لاَ تُعَصَّبُ
٣٤
وَجَدَّةً لِلأُمِ بِالأُمِّ احْجِبِوَلِأَبٍ بِأُمٍّ أَيضاً وَأَبِ
٣٥
وَاحْجِب بِقُربي جِهَةٍ بُعداهاإنْ لَمْ تَرْثْ مِنْ جِهَةٍ سِواها
٣٦
وَحُجِبَتْ بُعدي أَبٍ بٍقُربيوَالِدَةٍ وَعَكْسُ ذَاكَ يُؤبى
٣٧
وَحَجَبَتْ أَهْلَ الوَلاءِ العَصَبَةْكَالأَخِ أُخْتٌ صَدَّها مَنْ حَجَبَهْ
٣٨
وَأَخَواتٌ لِأَبٍ ما عُصِّبَتْفَلِشَقِيْقَتَيْنِ قَدْ تَحَجَّبَتْ
٣٩
وَعُصْبَةٌ فروضها مُسْتَوْعِبَهْتركةً حاجِبَةٌ لِلْعَصَبَةْ
٤٠
كَمَنْ قَضَتْ عَنْ وَلَدٍ لِأُمِّوَالزَّوْجِ مَعْ وَالِدَهٍ وَعَمِّ
٤١
عَصَبَةُ الشَّخْصِ عَلَى مَا ذكِرُواهُوَ الَّذي لَيْسَ لَهُ مُقَدَّرُ
٤٢
يِرِثُ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَقْضِيوَيَرِثَ الباقِي بَعْدَ الفَرْضِ
٤٣
الإِرْثَ شَرْطٌ الحَجْبِ في جَمِيعِ مَاهُنا وَفي الفُرُوضِ قَدْ تَقَدَّما
٤٤
فَمَنْ بِأِرْثٍ لِمْ يَكُنْ يُمَتَّعُفَحَجْبُهُ لِغَيْرِهِ مُمْتَنِع
٤٥
وَاسْتثِنْ تِسْعَ صُورَ قَد وَجَبَافِيها لِغَيْرِ وَارِثٍ أَنْ حَجَبا
٤٦
فَابْدأ بأُمٍّ مَعَ ذِي أُبُوَّهوَعَدَدٍ مِمًّنْ لَهُ أُخُوَّة
٤٧
وَثَنِّ بِالأُمِّ وَفَرْعَيْها وَجَدْثَالِثَةٌ وَلَد أُمٍّ وَوَلَدْ
٤٨
لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَوالِدَهوَالجَدِّ وَالرّبِعَة المُعادِدَه
٤٩
تَأْتِيْكَ فِي مَبْحَثِ إِخْوَةِ وَجَدّخَامِسَة أُمٌّ إلى الُّسدسِ تُرَد
٥٠
بِالأخِ مِنْ أَصْلَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبْسَادِسَةٌ عرس أَصابها عَطَبْ
٥١
وَخَلَّفَتْ شَقِيْقَةً وَبَعْلاوَ الأَخَ مِنْ أَبٍ وَأُمَّاً ثَكْلَى
٥٢
وَمَثَّلُو سَابِعَةً بِسِتِّزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتِ
٥٣
وَابن ابن انْضَمَّتْ إِلَيْهِ بِِنْتُعَمٍّ لَهُ عَصّبها أَوْ أُخْتُ
٥٤
فَأُخْتُهُ أَوْ بِنْتُ عَمٍّ لَوْلاتَعْصِبُهُ فَازَتْ بِفَرْضٍ عَوْلا
٥٥
ثَمِّنْ بِزَوْجٍ وَشَقِيْقَةٍ وَأَخوَ الأُخْتِ مِنْ أُمٍّ كِلاهُما انْفَسخ
٥٦
وَولدا أُمّ وَأمٌّ تاسِعةمَعْ عُصْبَةٍ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ واقِعه
٥٧
لِلْعَصَباتِ ذَكَرُوا تَرْتِيْبامَنْ حادَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُصِيْبا
٥٨
وَهُمْ أُولاءِ أَوَّلاً فَأَوَّلاالاِبْنُ فَابْنُهُ وَلَوْ تَسَفَّلا
٥٩
فَالأَبُ فَالْجَدُّ وَإنْ عَلا وَإنْأَخٌ فَصاعِدا بِجدٍّ يَقْتَرِنْ
٦٠
فَسَوْفَ يَأْتِي حُكْمُ ذا فَلْيُرْ تَقَبْثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبْ
٦١
فَابْناهُما كَذاكَ فِي التَّرتٌّبفَالعَمُّ مِنْ أَصْلَيْنِ ثّمَّ مِنْ أّبِ
٦٢
فَابْناهُما كَذاكَ فَعَمُّ الوالِدِثُمَّ ابْنُهُ فَعَمُّ جَدِّ الهامِدِ
٦٣
ثُمَّ ابْنُهُ وَهكَذا لكِنَّماابْنُ أَخ مِنْ وَالِدٍ قَدْ قُدِّما
٦٤
حَتْماً عَلى ابْنِ أَخٍ مُنْتَسِبِلِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبِ
٦٥
مُقَدَّمٌ عَلى ابْنِ نَجْلِ عَمِّمُنْتَسِبٍ لِوالِدٍ وَأُمَِّ
٦٦
فَمُعْتِقُ كَما يَجِي مِفَصَّلامِنْ بَعْدِ في مَبْحَثِ إِرْثٍ بِالوَلا
٦٧
فَبَيْتُ مالٍ ذو نِظام يَبْدوثُمَّ عَلى أَهْلِ الفُرُوضِ الرَّدُ
٦٨
بِنِسْبَةِ الفُرُوضِ مِثْلَما عُلِمْوَبَعْدَ أَهْلِ الرَّدِّ أَصحابُ الرَّحِمْ
٦٩
المالُ بِابْنٍ وَبَنينَ اسْتُغْرِقاوَلِاِبْنَةٍ فَصاعِداً مَا سَبَقَا
٧٠
وَإنْ هُما يَجْتَمِعا حازُوا النَّشبْوَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ
٧١
كَالْفَرْعِ َفرْعُ الاِبْنِ فِيما ذُكِرالَوْ وُجِدا وَالْفَرْعُ كَان ذَكرا
٧٢
حَجَبَ فَرْعَ الاِبْنِ أَوْ أُنْثى فَقُلْلِوَلَدٍ ابْنٍ لَكَ مَا عَنْها فَضلُ
٧٣
وَعَصَّبَ الذَّكَرُ مَنْ فِي رُتْبَتِهْكَأُخْتِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهْ
٧٤
إِنْ لَمْ تَحُزْ سُدُسَ مالٍ إرْثاًفَإنْ يَكُنْ وَلَدُ الاِبْنِ أُنْثى
٧٥
حازَتْ مَعَ ابْنَةٍ كَما تَقَرَّراسُدْساً وَلاَ شَيْءَ مَعْ أَكْثَرا
٧٦
هَذَا الَّذِي يُقْضىَ بِهِ وَيُحْكَمُفِي الْكُلِّ مِنْ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمُ
٧٧
يَرِثُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ أَبٌ إذاكانَ مَعَ ابْنِ مَنْ بِلَحْدٍ نُبِذا
٧٨
كَذا بِتَعْصِيْبٍ فَقَطْ إِنْ عَدُمالِلْمَيْتِ فَرْعٌ وارِثٌ وَبِهِما
٧٩
مَعَ ابْنَةٍ أَوْ إِبْنَةِ ابْنٍ وَلِأُمّثُلُثٌ أَوْ سُدْسٌ عَلى مَا قَدْ عُلِمْ
٨٠
تَرِثُ مَعْ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبْثُلُثَ مَا يَبْقى وَمِنْ أَجْلِ الأَدَبْ
٨١
بِهِ يُعَبِّرُونَ عَمَا يُدْفَغُلِلأُمِّ وَهُوَ سُدْسُ أَوْ رُبْعُ
٨٢
ثُمَّ لِجَدِّ كُلُّ حُكْمٍ ينمىلِلأَبِ لكِنْ لاَ يَرُدُّ أَمّا
٨٣
لِثُلُثِ الباقِي كَذا لَمْ يَحْجُبِفَرْعَ سِوى أُمٍّ وَلاَ أُمَّ أَبِ
٨٤
وَوَلَدٌ لِأَبَوَيْنِ مُطلَقاًكَوَلَدٍ فِي كُلِّ مَا قَدْ سَبَقا
٨٥
كَوَلَدٍ لِأَبَوَي ذِي التُّْركَهُفَرْعُ أَبٍ فِيما سِوى المُشَرَّكَهْ
٨٦
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَلدا أُمٍّ وَأَخلِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الأَخ
٨٧
وَلَدي الأُمّ وَلَوْ كَانَ لِأَبلأَنْجَبوا حِرْمانَهُ مْن النَشَب
٨٨
وَحَيْثُما يَجْتَمِعُ الصِّنْفانِكَانَا كَفَرْعِ ابْنٍ وَفَرْعِ الفنى
٨٩
لكِنَّ الأُخْتَ لَمْ يُعْصِّبها سِوىمَنْ مَعَها في رُتْبتِه قَدِ استَوى
٩٠
وَبِنتُ الاِبْنِ حَيْثَما صاحَبهامُساوٍ أو أسفلُ قدْ عَصَّبَها
٩١
وَالأُخْتُ إنْ كانَتْ لِأُمٍّ وَأبِبِالأَخِ فَرْعَ الأَب لَمْ تُعَصَّبِ
٩٢
عَصَبَةٌ أختٌ لِأَصْلَيْنِ وَأَبْمَعْ إبْنةٍ أو إبنة ابن قَدْ ذِهِبْ
٩٣
فَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ بِأُخْتِلِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعْ بِنْتِ
٩٤
أَوْ إبْنَةِ ابْنٍ لِحَديثٍ صَحَّ بِهْوَابْنُ أَخٍ لِغَيرِ أُمٍّ كَأَبِهْ
٩٥
لكن إلى السُّدُسِ أمّا لاَ يَرُدّوَلَمْ يُعَصِّبْ أُخْتَهُ وَمَعَ جَدْ
٩٦
لا يأخذ الإِرْثَ وفي المُشِرَّكَهْيَسْقُط لاحظَّ لَهُ في التُّرْكَهْ
٩٧
وَعَمُّ مَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وعَمّْوالِدِهِ وَجَدُّه لِغَيْرِ أُمّْ
٩٨
مِثْلُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ أَبِكَذَاكَ باقِي عَصَباتِ النَّسَبِ
٩٩
عَصَبَةُ النَّسَبِ حَيْثُ تَعْدُمُفَالمالُ أَوْ فاضِلُهُ يُسَلَّمُ
١٠٠
لِمُعْتِقٍ فاِنْ هَوَى في رَمْسِهأَخَذَهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ
١٠١
تَرْتِيبُهُمْ هُنا كَتَرْتِيبِهِمُفي نَسَبٍ لكِنْ هُنا يُقَدَّمُ
١٠٢
الأخُ وابْنُ الأخِ وَالجَدُّ بَقيمُؤَخَّراً فَمُعتِقٌ لِلْمُعْتِقِِ
١٠٣
فَعصَباتُهُ بتَرْتِيبٍ سَبَقْإنِ اشتَرَت بِنْتٌ أباها فَعَتقْ
١٠٤
وَأَعْتَقَ الوالِدُ بَعْدُ عَبْداثُمَّ أَبُوهُ بَعْدَ ذاكَ أَوْدى
١٠٥
عَنْها وَعَنْ عَصَبَةٍ كَجَدِّهْثُمَّ تَوى عَتِيْقُهُ مِنْ بَعِدِهْ
١٠٦
فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ تُراثُ رَقَبَهْأَعَتَقَهَا الوالِدُ بِلْ لِلْعصَبَهْ
١٠٧
وَهُوَ الَّذي عَلى القُضاةِ أشكلاوَلَمْ تَكُنْ تَرِثُ أُنْثى بِوِلا
١٠٨
إلاّ عَتيقَها أَوُ الَّذي انْتَسَبْإلَيْهِ إِمّا بِوَلَاءٍ أَوْ نَسَبْ
١٠٩
الجَدُّ مَعْ فَرْعِ أَبٍ أَوْ وَلَدِلِأَبَوَيْنِ فائِزٌ بِالأَزْيَدِ
١١٠
مِنْ ثُلُثٍ وَالقَسْمِ عِنْدَ فَقْدِصاحِبِ فَرْضٍ كَأَخٍ وَجَدِّ
١١١
كِلاهُما معَ ضِعْفِ جَدِّ شَرَعُوَدُونَ مِثْلَيْهِ الأَخيرُ أنْفَعُ
١١٢
وَمَعَ فَوْقِِ ضِعْفِهِ فالأكثرُثُلْثٌ وَما صُوَرُهُ مُنْحَصِرْ
١١٣
وَفائِزٌ مِنْ قِسْمَةٍ وسُدْسِوَثُلُثِ الباقي بِأَخْذِ الأَنْفَسِ
١١٤
إِنْ كانَ ذُو فَرِيضَةٍ وَسِتُّهُنا ذَواتُ الْفَرْضِ وَهِيَ بِنْت
١١٥
والأُمُّ وَالبِنْتُ الَّتي لِنَجْلِوَجَدَّةٌ مَعْ زَوْجَةٍ وَبَعْلِ
١١٦
فَفي ابْنَتَيْنِ وَأَخٍ وَعِرْسِوَجَدٍّ الأجوَدُ أَخْذُ السُّدْسِ
١١٧
وَإنْ وَجَدْتَ جَدَّةً وَجَدّاًمَعَ أَخٍ فَالقَسْمُ صارَ أَجْدى
١١٨
أَوْ إِخْوَةً عَشَرَةً وَجَدّاوَجَدَّةً فَثُلْثُ باقٍ أَجْدى
١١٩
وَضابِطُ الأَكثَرِ لَيْسَ يَخْفىفَالَفَرْضُ رُبَّما يَكُونُ نِصْفا
١٢٠
وَقَدْ يَكُونُ دُونَ نِصْفٍ فَالعَدَدلِأخوةٍ يَكُونُ دُونَ ضِعْفِ جَد
١٢١
فَالقَسْمُ خَيرٌ أَوْ يَكُونُ أعْلىمِنْ ضِعفهِ فَثُلْثُ باقٍ أَوْلى
١٢٢
أَوْ ضِعَفَهُ فَمُتَساويانِوَيَسْتَوي مَعْ سُدُسٍ هذانِ
١٢٣
وَقدْ يَكُونُ الفَرْضُ ثُلْثَيْنِ فَلاشَكَّ إذاً في كونِ قَسْمٍ أفْضَلا
١٢٤
إنْ تَكُ أُخْتٌ مَعَهُ وَإلاَّفَاِنَّهُ بِسُدُسٍ تَمَلّى
١٢٥
وَبَيْنَ نِصْفِ المالِ وَالثُّلْثَيْنِفَمَعْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ
١٢٦
جازَ المُقاسَمَةُ فَهِيَ أَنْفَسُوَسَهْمُهُ مَعْ أَخَوَيْنِ السُّدُسُ
١٢٧
هذا إذا ذُو الفَرْضِ حازَ جَدَّهُوَفَوْقَ سُدْسٍ قَدْ تَبَقّى بَعْدَهُ
١٢٨
أمّا إذا لَمْ يَبْقَ عَنْهُ فَضْلُأَوْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّ
١٢٩
فَالجَدُّ فائِرٌ بِسُدْسٍ عَائِلِكُلاَّ أَوْ بَعْضاً وَغَيْرَ عائِلِ
١٣٠
وِلِيْسِ لِلأخْوَةِ في ميراثمِنْ حِصَّةٍ في الصّوَرِ الثَّلاثِ
١٣١
كَذا إذا كانَ مَعَ الفَرْعَينِفَرْعِ أَبٍ وَوَلَدِ الأَصْلَيْنِ
١٣٢
وَفي المُقاسَمَةِ عَدَّ أَي حَسَبْعَلَيْهِ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ فَرْعَ أَبْ
١٣٣
إنْ كانَ فَرْعُ الأَبَوَيْنِ ذَكَرافَصاعِداً مَعْ فَرْدَهٍ فَأَكْثَرا
١٣٤
أوْ ذَكَراً مُنْفَرِداً أوْ ذاتَ حِرْمَعْ ابْنَةٍ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ قُبِرَ
١٣٥
فَبَعْدَ سَهْم الجَدّ حازوا فَضْلاوَساقِطٌ فَرْعُ أَبٍ وَإلاّ
١٣٦
فَأوَّلٌ مِثْلُ شَقِيقَةٍ وَجَدّمَعَهُما مَنْ فَرْعُ والِدٍ وَجَدَ
١٣٧
إمّا أَخ أَوْ أُخْتٌ أو ثِنْتانِأَوْ أَخٌ انْضَمَّتْ لَهُ أُخْتانِ
١٣٨
أَوْ واحِدٌ ضُمَّتْ إلَيْهِ واحِدَهْأَوْ ذا وذِي مَعَ ازديادِ والِدَهْ
١٣٩
أًوْ أَخَوانِ مَعْهُما هاتانِأَخٌ وَأُخْتٌ وَمِثَالُ الثّاني
١٤٠
شَقِيْقَةٌ وَالأُخْتُ مِنْ أَبِ وَجَدّوَزَوْجَةٌ وَِْإنْ هُنا أُمٌّ تَرِدْ
١٤١
أَوْ كانَتْ أُمٌ وَمَكانَ الأُخْتِأَخٌ فَاِنَّ الأَصْلَ ضَعِفُ سِتٍّ
١٤٢
وَحظِيتْ مَنْ فَوْقَ فَرْدَهِ بِمايعْدِل ثُلْثَيْنِ وَما دُونَهُما
١٤٣
مِثلُ شَقِيقَتَيْ وَجَدِّ ذِي عَطَبْمَعَ أَخٍ لِلأَبِ أَوْ أُخْتٍ لِأَبْ
١٤٤
وَلَيْسَ عَنْ ثُلْثَيْنِ شَيءٌ يَفْضُلُوَما عَنِ النِّصْفِ يَزيدُ يَجْعَلْ
١٤٥
لِوَلَدَ الوالِدِ وَاعْلَمْ أنْ لافَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلا
١٤٦
في أَكْدَرِيَّةٍ هِيَ الأمُّ وَجَدّوَالزَّوْجُ وَالأُخْتُ الَّتي كانَ وَلَدْ
١٤٧
أَبٍ أَوِ الأصْلَينِ فَالجَدُّ يَرِثْسُدْسَاًً وَفَرْضُ الأُخْتِ نِصْفٌ وَالثُلُثْ
١٤٨
لِلأمِّ وَالْنِّصْفُ نَصيبُ البَعْلِفَتَرْتَقِي لِتِسْعةٍ بِالعَوْلِ
١٤٩
مِنْها لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ أَرْبَعَهْكامِلَةً عَلَيْهِما مُوَزَّعَهْ
١٥٠
وَالجَدُّ مَحْسُوبٌ كَأَُنْثَيَيِنِتَأْخُذُ ثُلثاً وَحَوى ثُلْثَيْنِ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.