١
إذا صائم يعروه فَطْرٌ وقد أتىيسائل عن إمساك آخِر يَوْمِهِ
٢
فإمْسَاكُهُ حَتْمٌ بيومٍ معيّنٍلدى العَمْدِ والمظنون منفيّ حتمِهِ
٣
وفي غيره حتم بشهر صيامهوإِنْ يَقْضِهِ فالنّدْبُ غَايَةُ حُكْمِهِ
٤
وفي كلّ محتوم التتابع ندبهيرى إن عراه الفطرُ في بَدْءِ صَوْمِهِ
٥
وفي غير محتوم التتابع حكمه الخيارُ كصَوْمِ العيدِ فاظفَرْ بفَهْمِهِ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.