١
دعيني منك يا دنيا دعينيفإنك لا محالة تخدعيني
٢
أيلسع مؤمن من جحر أفعىويختدع اغتراراً مرتين
٣
أما في القارضين لنا اعتبارٌوموعظةٌ وفي ذي الحيتين
٤
وفي رب البحيرة والسباياورب الجنتين وذي رعين
٥
صرعتيهم على البأواء منهموأبقى بعدهم لا تصرعيني
٦
فهل تغنين عني من فتيلٍإذا الجرشاء جاش لها أنيني
٧
إليك إليك مالك من نصيبٍلدى فآيسي أو فارتجيني
٨
كتاب الله يا حوراء هاإمامٌ حال بينكم وبيني
٩
أحق على المظاهر عتق عبدٍسلم الخلق ليس بذي جنونِ
١٠
وإلا صوم شهرين تماماًإذا هو لم يجد متتابعين
١١
فإن لم يستطع صوماً فطعماصكذلك قال في الذكر المبين
١٢
وحد العتق إن يك ذا يسارٍكثيرٍ غير ما تربَ اليدينِ
١٣
بفضلةِ ماله يبتاع عبداًعن الأولادِ بالثمنِ الثمين
١٤
فإن يك صام ثم أصاب عتقاًكفاه الصوم تكفيرَ اليمين
١٥
وإن يك في الصيام وما قضاهفيعتق غير ما لهفٍ حزينٍ
١٦
ويجزي عتق دمي وقالوايجوز عتاق أعور فرد عينِ
١٧
وتضمن رزق من أعتقت طفلاًإلى وقت البلوغ المستبين
١٨
فإن أودى فقيمة ذاك يعطىفقيراً أو لمستسعى رهينِ
١٩
وإن هو شاء عال به صبياًإلى الإدراك في رفق ولين
٢٠
وما المجبوب والمصلوب يغنيولا الأعمى ومقطوع اليمين
٢١
ولا المجدوع ما رنه اصطلاماًولا عتق المدبر والجنينِ
٢٢
ولا عتق المجوس ولا أشلٍّولا محدودبٍ واهي الوتينِ
٢٣
وفي العرجان ترخيصٌ ولكنأبوا عتق الأبوةِ والبنينِ
٢٤
ومن ترك الإفاءة مستطيعاًبجهلٍ آب منقطع القرينِ
٢٥
ويشهد أنه قد فاء إن لميطق سراً لناي أو شجونِ
٢٦
ويلمس فرجها إن كان نضواًسقيماً لا يفيق من الأنين
٢٧
ومن آلى وكان له عبيدٌفماتوا قبل تكفير اليمين
٢٨
فإن الصوم لا يجزى وتمضيحليلته بهجران وبين
٢٩
ويعتق كل من آلى ظهاراًعلى أمةٍ من القن القطينِ
٣٠
وليس عليه في التكفير وقتٌولا حرجٌ طوالَ الأطولين
٣١
ويفسدها إذا هو لم يكفروجامعها على داء دنين
٣٢
وإن هو لم يجد أمة سواهافيعتقها ويقضي كل دين
٣٣
كذلك من تألى في ظهارعلى من ليس في ملك اليمين
٣٤
فبعض قال ليس عليه شيءبما لم يمتلكه من القنون
٣٥
ولا تجزى عتاقة نصف عبدٍولا عبدين غير مخلصين
٣٦
وبعضٌ قال يجزيه إذا مانوى لشريكه حق الضمين
٣٧
وعبد سليله يجزيه عتقاًولو بات السليلُ سخين عين
٣٨
ومن قدر الصيام ولم يصمهوقصر عن صيامِ الأولين
٣٩
فلا يجزيه إطعامٌ إذا لميطق صوماً لذين الآخرين
٤٠
وحل تركه للماضيينإذا هو صام ذين الباقيين
٤١
وإن هو صام شهراً فاعتراهرسيسٌ من جوى وصبٍ واين
٤٢
قضى ستين مسكيناً وشهراًصياماً إن أفاق من الأنين
٤٣
وبعض قال يجزى صومُ شهروطعم عداده في أي حين
٤٤
أطاق الصومَ إن هو لم يقصروبادر صومه وقت اليمين
٤٥
وإن هو صامَ قام أتم شهراًولم يك في التمامِ بمستكين
٤٦
ومن لم يستطع صوماً فغدىمساكيناً أولى سغبٍ وهونِ
٤٧
وجامع لم يكن بأسٌ عليهإذا أثنى عليهم أكلتين
٤٨
وقل إن مات بعضهم فأودىأو استغنى لام بنيه بيني
٤٩
وإن بانت وكفر ثم عاداإلى التزويج غير مبايغين
٥٠
قضى تكفيره عنه وحلتله فافهم ولا تك في رؤون
٥١
وليس على المظاهر من جناحبمهما مس منها دون كين
٥٢
إذا لم تخل أربعة شهوراًولم يك بالمكفر والمكين
٥٣
وإن قال زوجته عليهحرامٌ كالظهور أو البطون
٥٤
من الأمات والعمات فافهموأزواج ابن آمنةَ الأمين
٥٥
أو الآباء أو من قال عرسيعلى كعضو أم أو خدين
٥٦
أو الأموات أو بعض من لايحل لهن من حور وعين
٥٧
أو الغلف لجوس وكل هذاظهارٌ غير ما كذب ومين
٥٨
ومختلفٌ بتحليل وحرمٍمن العلماءِ في المعقوتتين
٥٩
ملاعنةٍ وذات زناً أقامواعليها حد مومسةٍ دهين
٦٠
وهو مظاهرٌ أيضاً ظهارٌوهي كمثل أمي مرتين
٦١
ظهارٌ واحد إن قال قولابلا نية إلى شيء مبين
٦٢
وإن ظاهرت من بيضٍ حسانٍكواعبَ أربعٍ دعج العيونِ
٦٣
بلفظٍ واحد أجملت فيهلهن القولَ باللفظ المصونِ
٦٤
فحنثٌ واحدٌ وعليك فيماقصدت لأربع أو اثنتين
٦٥
وإن ظاهرت في شيء سواءبها في مجلس أو مجلسين
٦٦
أو اكثر فهو تكفيرٌ سواءٌإذا طرقت به أم اللهين
٦٧
وإن ظاهرت في أشياء شتىبلفظٍ غير منقطع مبين
٦٨
إذا كلمت عمراً أو عدياًوزيداً أو رحلت إلى الحسين
٦٩
ففم وصفت حنثٌ بعد حنثٍفكن مما وصفت على يقين
٧٠
وإن بانت مضى الثاني عليهولم يلزم به كفارتين
٧١
وإن هو ردها من بعد حنثٍومر عليه حنثٌ بعد حين
٧٢
فإن عليه تكفيراً فإن لميكفر وانقضى وقت اليمين
٧٣
فقد بانت وليس عليه وقتٌمقالة بعضهم يا أبا معين
٧٤
وإن ترتد بعد ظهار زوجٍفتنكح غيره من أهل دين
٧٥
فراجعها ومر عليه يومٌلميقات الظهار فقال بيني
٧٦
كذا إن هو طلقها فعادتإليه بعيد زوجين بحين
٧٧
تبين إذا أتى أجلٌ عليهالميقات الظهار من السنين
٧٨
وينهدم الظهار إذا شاهبها أجل الطلاق المستبين
٧٩
وإن سبق الظهار بها تولتمن التطليق في تطليقتين
٨٠
فأمسك لا تراجعها نكاحاًإلى أجل الظهار ولو بحين
٨١
وليس عليه تكفيرٌ ولا منتجرع للمنى كأسَ المنون
٨٢
وإن أجل الظهار مضى وولىفما الزوجان بالمتوارثين
٨٣
ويلحقها الظهار بغير وقتٍولا تحريم مس الأسكنين
٨٤
وإن أجل الظهار وكان إلامضى انهدم اليمين بغير شين
٨٥
ومن آلى وظاهر ثم ثنىبتطليق على وضحِ الجبين
٨٦
ففي هذا أرى تطليقتينعليها في اتفاق المدنين
٨٧
ويلحقها الطلاق إذا نواهوصرح بالظهار من الفنون
٨٨
فإن أبدى الطلاق وكان ينويظهاراً في الضمير بغير بين
٨٩
فليس سوى الطلاق وقال قومٌطلاقٌ مع ظهارٍ أجمعين
٩٠
وليس لمن يظاهر من فتاةفلاح قبل تكفير اليمين
٩١
فإن بانت فتزويج جديدبمهرٍ والولي وشاهدين
٩٢
وليس عليه وقت فليكفركذلك رأى قيس والحصين
٩٣
إذا أجل الظهار مضى فقالتحليلته هنالك زوجني
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.