١
يحرم الرضاع ما يسبقهمن النكاح كالذي يلحقه
٢
فسابق العقد به يرتفعولاحق العقد به يندفع
٣
لو رضعت من أمه زوجتهأو أرضعتها بنته وأخته
٤
كذاك لو أرضعت الكبيرهمن زوجتيه الزوجه الصغيره
٥
فبالرضاع تبطل الزوجيهوتنتفي علاقة الحليه
٦
والحكم في هاتين بالمنع اختلفبعد فساد العقد من كل طرف
٧
فحرم الكبرى عليه أبداولا يصح العقد لو تجددا
٨
وتحرم الصغرى عليه أيضافيما إلى كبراهما قد أفضى
٩
أو كان من لبانة رضاعهافي الحالتين يجب امتناعها
١٠
ومنعها مؤيد كالأولىأبى عليها الشرع أن يزولا
١١
وإن تجرد منهما الرضيعةفلم تكن بذاتها ممنوعه
١٢
لكن على الزوجين أن يستبدلاعقدا عن العقد الذي قد بطلا
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.