١
لا يحصل النشر بما قد حدامن زمن أو عدد قد عدا
٢
إلا بأن تتحد الظئر كمايتحد الفحل بكل منهما
٣
بين رضيع ورضيع آخرقد زيد شرط للرضاع الناشر
٤
فالمنع ما بينهما يشترطبوحدة الفحل وفيها يربط
٥
على اتحاد الفحل مبنى النشربين الرضيعين هنا لا الظئر
٦
لو أرضعت واحدة شخصينلغيرها من لبني فحلين
٧
فليس من نشر ولا امتناعبينهما في ذلك الرضاع
٨
سيان مع وحدته التعددمن جانب المرضع والتوّحد
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.