١
فهذه مسائل الرضاعبكل ما فيها من الأوضاع
٢
قد فصلت بأكمل التفصيلوحللت بأحسن التحليل
٣
والقول في منع سواها باطلوإن يكن من الفحول القائل
٤
قد نزل النص على العموموالحق اللازم بالملزوم
٥
فأوجب التحريم فيما لزمالكل عنوان غدا محرما
٦
وما درى أن الذي قد نزلهلم يستفد منه عموم المنزله
٧
فإن مضمون الحديث المتفقعليه في الإسلام ما بين الفرق
٨
إن الرضاع شأنه شأن النسبفيما به يحرم لا في ما وجب
٩
بحيث لو أدرج في عنوانهلكان في الحرمة من أقرانه
١٠
ولم يرد في ذلك الحل سوىجعلهما كواحد في المستوى
١١
للعهد أل في النسب المحمولعليه لا للجنس والشمول
١٢
وليس غير السبعة المقررهمعهودة في الشرعة المطهره
١٣
أما الذي تحريمه قد حصلامن غير هاتيك العناوين فلا
١٤
فلا تقايس لارما للسبعمن العناوين بها في المنع
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.