١
وعندما يشتبه الحرامبغيره ويحصل الإبهام
٢
تجنب الأطراف في المحصورليحرز الكف عن المحظور
٣
وذاك جار في رضاع ونسبفترك كل طرف منه وجب
٤
وإن يكن في عدد لم يحصرفما على مرتكب من ضرر
٥
إلا إذا ما كان عزم الفاعلمن أول الأمر على التناول
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.