١
وليس يكفي مطلق الرضاعللنشر بالنص وبالإجماع
٢
والنشر فيما أنبت اللحم وشدعظم الرضيع ثابت من غير رد
٣
لكنه في غالب الأحيانلم ينكشف للحس والعيان
٤
لذلك الشارع عن ذاك الأثرمن عدد الرضعات خمس وعشر
٥
وليس دون العدد المذكورمن موجب للنشر في المشهور
٦
واللازم استكمال كل رضعهبكل ما تبلغ حتى الجرعه
٧
ويعرف الإكمال بامتناعهعن التقام الثدي وارتضاعه
٨
وإن يجيء العدد المقدرعلى التوالي إذ هو المؤثر
٩
بحيث لا يفصل ما بين العددرضاع أخرى للحديث المعتمد
١٠
فالفصل بالمأكول والمشروبلا يوجب الإخلال بالمطلوب
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.