١
وبعد تنقيح المناط الكافيوصونه عن كل ما ينافي
٢
لم يبق في قوس التجلي منزعلكل ما فرع أو يفرع
٣
الظئر والرضيع أم وابنمكل على صاحبه محرم
٤
وولده تلحقه وتتبعحتى الرضاعي عليها يمنع
٥
والأصل بانفعاله ما انفعلاأصلا ولا عن عهده تحولا
٦
ولا حواشيه استمدت منعاولا استفادت خلقا وطبعا
٧
ويجرم الرضيع مع من تبعهمن ولده على أصول المرضعه
٨
فذاك من أولادها قد حازاإخوة ما تركت جوازا
٩
ويثبت المنع مع التوّلدمنها بلا شرط هنا مقيد
١٠
وشرط من ينمي لها بالجعلمن قبل الشرع اتحاد الفحل
١١
إلا على قول ضعيف المبنىقد زاد بالإعراض عنه وهنا
١٢
معتبر أمومة المراضعكافية في سائر المواضع
١٣
سواء الولد من الوقاعلديه والولد من الرضاع
١٤
والمنع لم يعلق بحبل الوصلما بين أصل منهما واصل
١٥
ولا على الحاشيتين كتباما يوجب التحريم والتجنبا
١٦
أصوله على فروع المرضعةمن جهة النص غدت ممتنعه
١٧
والقول في تحليلها للقاعدهليس بشيء للنصوص الوارده
١٨
والمنع لا يسري لغير النسبيمن ولدها على المقال الأصوب
١٩
ولم تكن ممنوعة الأولادعلى حواشيه ولا الأحفاد
٢٠
وربما يحصل في بعض الصورتشبث للمنع في بادي النظر
٢١
فيما إذا ما الطرفان اقتربامنه وممن أرضعته نسبا
٢٢
ووجه واه على مايأتيفلا تصحّ فيه فتوى المفتي
٢٣
وعن حواشيها الرضيع امتنعاومن عن الرضيع قد تفرّعا
٢٤
والحل ما بين الحواشي منهمامن كل ما يزيله قد سلما
٢٥
وأصله باق مع الحواشيمنها بلا منعٍ ولا تحاشي
٢٦
وموضع الفحل من الرضيعكموضع الأصل من الفروع
٢٧
منتظم في عدد الآباءهذا وذا في عدد الأبناء
٢٨
والأصل للفحل عليه حملابكل قسميه علا أو سفلا
٢٩
وإخوة الرضيع والأصولعليهم لا تحرم الفحول
٣٠
ولم يزل حكم أصول الفحلمن إخوة الرضيع حكم الحل
٣١
وقس على أصوله الفروعاكل عليها لم يكن ممنوعا
٣٢
وما طرى منع على الأصلينولا أصيبا بنوى وبين
٣٣
تمنع أولاد الرضيع مطلقاعلى فروع الفحل مما لصقا
٣٤
فولد ولد الفحل لا تمتنعقطعاً على فروع من يرتفع
٣٥
لكن أحفاد الرضيع طراممنوعة على الفروع الأخرى
٣٦
من غير فرق بين من يتصلبمبدأ المنع ومن ينفصل
٣٧
أما الذي من جانب الفحل فلايحرم إلا من به قد وصلا
٣٨
وإخوة الفحل على المرتضعداخلة في جملة الممتنع
٣٩
لكن عداها الحكم بالتحريمعلى الحواشي منه والاروم
٤٠
وحكم أولاد الرضيع حكمهيعمها في المنع ما يعمه
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.