١
إذا طَلّق المُرتَدُّ قبْل ارتدادهوعاد إلى الإسلام عاد طلاقُهُ
٢
ولم يرتَضِ ابنُ الأحْولِ العَوْدَ مَذْهَباًعلى أصْله إذ بالشُّذوذ اعْتلاقُهُ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.