١
إِذا المَرءُ لَم يَطلُب معاشا لنفسِهوَهى نعلُه أَو باعَ في السّوقِ خُفَّهُ
٢
وَلم يَكُ مَأموناً على مالِ جارِهإِذا رَآه خالِياً أَن يلُفَّه
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.