١٥١
وَاقسِمهُ فَالقَسمُ إِذَاً صَحِيحُيَعرِفُهُ الأعجَمُ وَالفصِيحيحُ
١٥٢
فَهذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُيَأتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
١٥٣
مِن غَيرِ تَطوِيلٍ وَلا اعتِسَافِفَاقنَع بِمَا بُيِّنَ فَهوَ كافِ
١٥٤
وإن يَمُت آخَرُ قَبلَ القِسمَهفصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعرِف سَهمَه
١٥٥
وَاجعَل لَهُ مَسألَةً أخرَى كَمَاقَد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا
١٥٦
وإن تَكُن لَيسَت عَلَيهَا تَنقَسِمفَارجِع إِلَى الوَفقِ بِهَذا قَد حُكِم
١٥٧
وَانظُر فَإن وَافَقَتِ السِّهامَافَخُذ هُدِيتَ وَفقَهَا تَمَامَا
١٥٨
واضرِبهُ أو جَمِيعَهَأ في السَّابِقَهإِن لَم تَكُن بينهُما مُوَافَقَه
١٥٩
وَكُلُّ سهمٍ في جَمِيعِ الثَّانِيَهيُضرَبُ أَو في وَفقِهَا عَلانِيَه
١٦٠
وَأسهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهامِتُضرَبُ أو في وَفقِهَا تَمَامِ
١٦١
فَهذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخهفارقَ بِهَا رُتبَة فَضلٍ شاِمخَه
١٦٢
وَإن يَكُن في مُستَحِقِّ المَالِخُنثَى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكالِ
١٦٣
فَاقسِم عَلَى الأَقَلِّ وَاليَقِينِتَحظَ بالقِسمَةِ وَالتَّبيِينِ
١٦٤
وَاحكُم عَلَى المَفقُودِ حُكمَ الخُنثىإِن ذَكَراً يَكُونُ أَو هُو أُنثى
١٦٥
وَهكَذَا حُكمُ ذَوَاتِ الحَملِفَابنِ عَلَى اليَقِينِ وَالأقَلِّ
١٦٦
وَإن يَمُت قَومٌ بِهَدمٍ أو غَرَقأو حادِثٍ عَمَّ الجَميعَ كَالحَرَق
١٦٧
ولَم يَكُن يُعلَمُ حَالُ السَّابِقِفَلا تُوَرِّث زَاهِقاَ مِن زَاهِقِ
١٦٨
وَعُدَّهُم كَأَنَّهُم أجَانِبُفَهكَذَا القُولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
١٦٩
وقَد أتَى القَولُ عَلَى مَا شِئنَامِن قِسمَةِ المِيرَاثِ إِذ بَيَّنَا
١٧٠
عَلَى طَرِيقِ الرَّمزِ وَالإشَارَهمُلَخَّصاً بِأَوجَزِ العِبَارَه
١٧١
فَالحَمدُ للهِ عَلَى التَّمامِحَمداً كَثِيراً تَم في الدَّوَامِ
١٧٢
نَسألُهُ العَفوَ عَنِ التَّقصِيرِوَخيرَ مَا نَأمُلُ في المَصِيرِ
١٧٣
وغفرَ ما كَأن مِنَ الذُّنُوبِوَسَترَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
١٧٤
وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسلِيمِعَلَى النَّبِيِّ المُصطَفَى الكَرِيمِ
١٧٥
مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ العَاقِبوَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
١٧٦
وَصَحبِهِ الأمَاجِدِ الأبرَارِالصَّفوَةِ الأكَابِرِ الأخيَارِ
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.